قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص
2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2026-02-20ملك البحرين أحدث المنضمين لقائمة سخرية ترامب
- 2026-02-20حرية مشروطة للقيادي إبراهيم شريف وعقوبات بديلة تقيّد نشاطه الإعلامي
- 2026-02-16آية الله قاسم في الذكرى الـ15 لانطلاق الثورة: مستمرون في مسار الإصلاح والتراجع خيار الانكسار
- 2026-02-14الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يطالب بحوار وطني عاجل: لا حلول للأزمة المعيشية دون شراكة حقيقية مع ممثلي العمال
- 2026-02-12نواب بريطانيون يطالبون بعقوبات “ماغنيتسكي” على مسؤولين بحرينيين في الذكرى الـ15 لانتفاضة 14 فبراير