» أخبار
الحبس أو غرامة 5000 دينار لـ«المتورط بالمتفجرات الوهمية»
2014-06-20 - 3:22 م
مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى، أمس الخميس (19 يونيو/حزيران 2014)، مشروع قانون رقم بإضافة مادة جديدة برقم "233 مكررًا" إلى قانون العقوبات، تقضي بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار لمن "تورط في زرع المتفجرات الوهمية".
وتنص المادة المضافة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات، أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة، قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".
اقرأ أيضا
- 2026-01-03عائلة الاستاذ حسن مشيمع تحذر من تدهور خطير في وضعه الصحي وتطالب بالإفراج العاجل
- 2025-12-26رئيس منظمة سلام لحقوق الإنسان يُشارك في حفل جائزة نانسن لحقوق اللاجئين بجنيف
- 2025-12-23جمعيات سياسية ترفض تقليص دعم الكهرباء وتحذّر من انعكاساته على معيشة المواطنين
- 2025-12-21نقل الأستاذ مشيمع إلى "العسكري" وإلغاء زيارة عائلته يثيران قلقًا حقوقيًا واسعًا
- 2025-12-18قناة الميادين تخصص حلقة تضامنية مع إبراهيم شريف