التمييز ترفض شكوى متفوق بنسبة 98% لم يحصل على بعثة: للتربية مطلق الحق في وضع السياسة العامة للبعثات

2021-01-24 - 1:49 ص

 

 

مرآة البحرين: أقرت محكمة التمييز مبدأ قانونيا مهمًّا حسم الجدل فيما يتعلق بشروط اختيار المتقدمين للبعثات التعليمية، حيث اكدت المحكمة على أحقية وزارة التربية والتعليم وحقها المطلق في وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شؤونها داخل وخارج المملكة وفقا لحاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي، واتباعا لخطط البعثات الدراسية التي تضعها الوزارة لكل عام دراسي، وأشارت المحكمة إلى أن القانون لم ينص صراحة على قواعد الاختيار والمفاضلة في اختيار المرشحين للابتعاث، إلا أن ذلك الامر متروك للسلطة التقديرية للوزارة لأن الأصل في عملها هو إعمال المساواة بين المترشحين للبعثات من دون أي تمييز تحكمي.

وقال المحامي عبدالرحمن غنيم إن المحكمة في حيثيات حكم رفض إلزام الوزارة بإدراج أحد الطلبة ضمن البعثات التعليمية الخارجية، أن مبدأ الفصل بين السلطات هو أحد المبادئ الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم، وأن القاضي الإداري هو قاض إداري لا يتناول القرار المطعون فيه إلا من حيث مخالفته أو مطابقته للمشروعية دون أن يمتد إلى بحث الملاءمات الإدارية للقرار لأن ذلك من اختصاصات الوزارة التي أوضحت في مذكرات دفاعها عن القرار أن التفوق العلمي ليس وحده معيار الأفضلية في الاختيار بين المترشحين للبعثات وإنما هو أحد معايير الأفضلية التي تؤخذ في الاعتبار عن الاختيار.

وأضافت أنه طبقا للقواعد المسلم بها فإنه يتعين على المترشح اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي تحتل كل منهما 20% من نسب التقييم والباقي 60% من هذه النسب للتقدير التراكمي بما مؤداه أنه من الجائز لمن يحصل على نسبة أقل في هذا التقدير أن يجتاز الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية بنسبة أعلى ويحتل مرتبة متقدمة في التقرير التراكمي بشكل عام.

وكان طالب حاصل على 98.8% تقدم للحصول على احدى البعثات العلمية للخارج على نفقة الوزارة إلا أنه لم يدرج اسمه ضمن المستفيدين من البعثات فتظلم من القرار ورفع دعوى أمام محكمة أول درجة لإلزام الوزارة إدراج اسمه ضمن المستفيدين من البعثات أسوة بمن هم متساوون معه في الدراجات، إلا ان الوزارة أشارت إلى أن معيار الاختيار لا يعتمد على درجة المرشح وإنما أيضا على دراجات الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية بمعنى أنه قد يتفوق طالب على آخر في التقدير التراكمي في درجات الثانوية، بينما يتفوق آخرون على نفس الطالب في الامتحانات التحريرية والمقابلات الشخصية، إلا ان محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى وأيدت دفوع الوزارة، ولكن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء قرار الوزارة وألزمتها بإدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المستفيدين من البعثات، فطعنت الأخيرة امام محكمة التمييز.

وأشارت محكمة التمييز إلى أن نتيجة الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية تضعها لجنة من أصحاب الخبرات الفنية العالية ويستحيل على أية جهة أن تعيد النظر فيها كما أنه لا يجوز التدخل في أمور فنية دقيقة من صميم حقوق الإدارة ويبقى التدخل في اعتماد نتيجة الثانوية وحدها كمعيار لأفضلية الاختيار دون العنصريين الآخرين، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض المحكوم فيه.