تعديلات جديدة لقانون الخدمة المدنية تمنع الموظف من توجيه النقد لسياسة الحكومة

ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة مشاركاً في اجتماع مجلس الوزراء - 29 يونيو 2020
ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة مشاركاً في اجتماع مجلس الوزراء - 29 يونيو 2020

2020-07-19 - 6:35 ص

مرآة البحرين: أصدر ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تمنع الموظف الحكومي من توجيه أي نقد للسياسة الحكومية.

كما أجريت تعديلات على جدول المخالفات والجزاءات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أيضاً.

وفيما يلي نص القرار رقم (20) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012.

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (15) البند (4)، (32) الفقرة (ج)، (36) البند (سابعا)، (44)، (45) الفقرة (1) البند (ب)، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012, النصوص الآتية:

مادة (15) البند (4): «4- عدم جواز النظر في ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء الخصم من الراتب إلا بعد انقضاء المدة المقررة لمحو الجزاء».

مادة (32) الفقرة (ج): «ج - يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو البحث العلمي أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة وفقًا للضوابط التي يحددها الديوان».

مادة (36) البند (سابعا): «سابعا: إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة فيجب إحالته من السلطة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس الديوان، ويب أن يتضمن قرار الإحالة بيانًا محددًا بالأفعال المنسوبة للموظف».

مادة (44):

«يجوز مد خدمة الموظف الذي بلغ سن الستين بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وذلك وفقا للضوابط الآتية:

1- أن يكون التمديد لمدة سنة واحدة أو أكثر بما لا يجاوز خمس سنوات في مجموعها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

2- تعذر الحصول على المرشح المؤهل لشغل الوظيفة.

3- ألا يقل مستوى أدائه للسنتين الأخيرتين عن تقدير يفي تمامًا بالتوقعات.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.

ويصدر الديوان تعليمات بإجراءات تمديد الخدمة.

 مادة (45) الفقرة (1) البند (ب):

«ب - تحدد اللجنة إجراءات عملها، وتعقد اجتماعاتها بناء على طلب من رئيسها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه ملائما من المختصين بديوان الخدمة المدنية أو بالجهة الحكومية أو أي جهة حكومية أخرى.

ويجب على اللجنة استدعاء ممثل عن ديوان الخدمة للمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، متى كان موضوع التظلم يتعلق بجزاء الخصم من الراتب أكثر من عشرة أيام».

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة (34) إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012, نصه الآتي:

مادة (34) البند (10):

«10 - يجوز للموظف - طوال شغله لوظيفته - نشر وجهة نظره بكافة الوسائل، شريطة ألا يتناول ما يثير الخلافات في المجتمع، أو يؤثر على الوحدة الوطنية، أو يوجه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها بأي وسيلة من الوسائل».

المادة الثالثة

يستبدل بجدول المخالفات والجزاءات المرافق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012, الجدول المرافق بهذا القرار.

المادة الرابعة

على الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.