العمالية تلزم شركة إنشاءات بدفع 43 ألف دينار لمدير أوروبي كمستحقات عن 5 أشهر عمل
2018-11-20 - 1:59 م
مرآة البحرين: قال المحامي حسن العجوز إن المحكمة الكبرى العمالية الثاني قضت بإلزام إحدى كبرى شركات المقاولات والإنشاءات، بأن تدفع أكثر من 43 ألف دينار؛ وذلك لصالح مدير المشروعات بها والذي يحمل جنسية أوروبية، باعتبارها مستحقاته المالية لمدة 5 أشهر فقط.
كما حكمت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعي ضد المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابع (أعضاء مجلس الإدارة) وأمرت بإحالتها لإحدى دوائر المحكمة الكبرى المدنية المختصة، فيما أبقت الفصل في مصروفات هذا الطلب.
وأضاف أن المحكمة ألزمت الشركة المدعى عليها الأولى بأن تدفع تعويضا للمدعي بنسبة 6% سنويًّا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنويًّا من هذا الأجر حتى السداد، وبتسليمه شهادة خدمة عن فترة عمله من 15 أكتوبر 2015 حتى 27 أبريل 2017 وألزمت المدعي والمدعى عليها الأولى بالمناسب من المصروفات وألزمت المدعى عليها الأولى مبلغ 20 دينارًا مقابل أتعاب ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وأفاد العجوز أن موكله كان قد التحق بالعمل لدى الشركة بالعام 2015 بوظيفة مدير مشروع بموجب عقد عمل غير محدد المدة براتب شهري قدره 6000 دينار بحريني بالإضافة إلى تأمين صحي شامل له ولأفراد أسرته، إلا أن الشركة توقفت عن سداد رواتبه للفترة من نوفمبر 2016 حتى أبريل 2017 وعن دفع أقساط التأمين الصحي للمدعي ولزوجته منذ شهر مايو 2016 حتى أبريل 2017 مما اضطره لسدادها بنفسه، وتعهدت الشركة بسداد مستحقاته إلا أنها لم تلتزم بذلك فتوقف عن العمل بتاريخ 27 أبريل 2017.
وبعد مداولة القضية أصدرت المحكمة حكمها التي أوضحت فيها أنه عن طلب إلزام الشركة بالأجور المتأخرة للفترة من نوفمبر 2016 حتى أبريل 2017 بمبلغ 36000 دينار، فإن المدعي يستحق أجر الفترة ولا يستحق كامل أجر شهر أبريل 2017 باعتبار أن علاقة العمل انتهت بتوقف المدعي عن العمل بتاريخ 27 أبريل 2017، وأن الشركة لم تقدم ما يثبت سدادها الأجور المستحقة للمدعي في تلك الفترة وهي المكلفة بإثبات ذلك فتقضي المحكمة بإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 35 ألفًا و400 دينار.
وبينت أنه عن طلب إلزامها بالتعويض عن التأخير في سداد الأجور، فإن المقرر أنه إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويًّا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق، وقد امتنعت الشركة عن سداد أجر المدعي، مما أصابه ضرر في عدم الانتفاع بالأجر، وتقضي المحكمة بتعويض المدعي التعويض القانوني عن التأخير في سداد الأجور.
وتابعت أنه عن طلب إلزام المدعى عليها الأولى بمبلغ 9975 دينارًا و540 فلسًا مقابل أقساط التأمين التي سددها لشركة التأمين للفترة من مايو 2016 حتى أبريل 2017 بعد أن توقفت المدعى عليها الأولى عن سداد أقساط التأمين لتلك الفترة.
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي