إلزام «التأمينات» بتسجيل معلمة وإلزام «معهد» بسداد اشتراكاتها من 2001 رغم أن عقد عملها كان بدوام جزئي

2018-08-03 - 6:30 م

مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية بإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل معلمة بحرينية كانت تعمل في معهد بحريني سعودي، في سجلات الهيئة، كما ألزمت المحكمة المعهد بسداد كامل الاشتراكات التأمينية المستحقة عن عمل المدعية لديه منذ عام 2001.

ونقلت صحف محلية عن وكيل المدعية المحامي علي العصفور قوله إنها كانت تعمل لدى المعهد بصفته، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بوظيفة فنية «معلمة صف» براتب شهري قدره 240 دينارا، وذلك بموجب عقد عمل بتاريخ 6/‏10/‏2001 لمدة سنة واحدة يجدد تلقائيا، وقد استمرت المدعية في العمل لمدة 14 سنة إلا أنها فوجئت بأن المعهد لم يؤمن عليها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى للمطالبة بإلزام التأمينات بتسجيلها لديها عن الفترة من 6/‏10/‏2001 حتى 19/‏11/‏2015، وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب.

وقدم الحاضر عن التأمينات مذكرة طالب فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة للتأمين على المدعية بالفعل، وأن المعهد المدعى عليه الأول لم يكمل الإجراءات المطلوبة لتسجيل المدعية ولكونها كانت تعمل بعقد عمل بنظام جزئي وليس بعلاقة لائحة لها صفة الدوام، ما ينفي عنها صفة الموظف الخاضع ل‍قانون التأمين الاجتماعي، إلا أن المحامي العصفور تقدم بطلب إلى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت بطرق الإثبات كافة طبيعة عملها وعدد ساعات العمل الرسمي، وعدد ساعات العمل الذي كانت تزاوله ومدة الخدمة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه من مطالعة الأوراق يتبين أن المدعية كانت تعمل بوظيفة مساعد مدرس بوحدة الرعاية والتأهيل في المعهد براتب قدره 240 دينارا، وأن شهادة الخبرة الصادرة من المدعى عليه الأول مثبت فيها أنها كانت تعمل لديه منذ العام 2001 حتى الفترة المقررة بالدعوى، معلمة صف، وأنها شاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل، ومن ثم تكون المدعية أثبتت عملها لدى المعهد المدعى عليه خلال الفترة المطالب بإلزامه بتسديد الاشتراكات التأمينية عنها للهيئة المدعى عليها الثانية.

وذكرت أنه لا ينال من ذلك ما قرر به المدعى عليه الأول من أنها لم تعمل لديه إلا لمدة سنة، كما أنه لا ينال من ذلك أيضا ما قرر به المدعى عليهما من أن المدعية تعمل بعقد مؤقت أو جزئي، وما قررت به المدعى عليها الثانية «التأمينات» من أن المعهد لم يستكمل الشكل المطلوب في إجراءات قيد المدعية ما يتعذر معه قيدها، وأيضا لكونها تعمل بعقد عمل جزئي يخرجها عن نص المادة الأولى من قانون المعاشات لموظفي ومستخدمي الحكومة رقم 13 لسنة 1975، إذ أن ذلك مردود عليه بأن المدعية بحرينية الجنسية والهيئة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها نحو المدعية كاملة حتى ولو لم يقم صاحب العمل المدعى عليه الأول بالاشتراك عنها، وذلك عملا بنص المادة (2) من قانون التأمينات التي نصت على خضوع جميع العاملين لذلك القانون ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975، وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله.

وقالت إن ذلك يتعين معه أن على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إخضاع المدعية لنظام التأمين الاجتماعي حتى إن لم يستوفِ المدعى عليه الأول الإجراءات الشكلية المطلوبة، واحتساب مدة اشتراكاتها في التأمين ابتداء من تاريخ عملها الفعلي المثبت في عقد العمل المقدمة صورته وهو 6/‏10/‏2001، وهو ما يستتبع أيضا بالضرورة إلزام المدعى عليه الأول بسداد الاشتراكات التأمينية عن المدعية خلال الفترة من تاريخ العقد 6/‏10/‏2001 حتى انتهاء عمل المدعية لديه بتاريخ 31/‏12/‏2014.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus