براءة شاب من المشاركة في تفجير اسطوانة غاز بسماهيج

2018-06-23 - 8:53 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءة متهم «23 سنة» من تهمة المشاركة في وضع أسطوانة غاز في الطريق العام وتعريض حياة الناس للخطر، على الرغم من وجود خلايا بشرية تعود له على شريط لاصق، وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إنها تشككت في التحريات التي أجريت فضلا عن أن تقرير شعبة مختبر البحث الجنائي لا يكفي وحده لإقامة الاتهام.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهم وآخرين أنه في 14/2/2015، شرع وآخرون مجهولون في إحداث تفجير بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بإشعال حريق في اسطوانة غاز في مكان عام بقصد إيذاء الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وبث الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر ولقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إخماد الحريق قبل انفجار اسطوانة الغاز، كما أشعل وآخرون مجهولون حريقا في مال منقول بأن أشعل النار في المنقولات المبينة بالأوراق وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وقالت المحكمة إنه لما كان ذلك وباستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ترى المحكمة أن الاتهام قبل المتهم قد أحيط بظلال كثيفة من الشكوك والريب، ذلك أن الواقعة ارتكبت بتاريخ 14/2/2015 ولم تتوصل التحريات إلى مرتكبها والنيابة العامة قررت في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل ثم قدم الشاهد الثاني محضر تحريات مؤرخ بتاريخ 8/10/2017 بعد أن ورد إليه دليل مختبر البحث الجنائي المؤرخ في 5/6/2017 يفيد بأن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من الغطاء البلاستيكي احمر اللون ورغم ذلك قرر الشاهد الثاني أنه اعتمد في تحرياته على المصادر السرية رغم مرور أكثر من عامين على الواقعة وهو ما لا يتفق والمنطق وهو ما يشكك المحكمة في جدية تلك التحريات، وترى المحكمة أن تلك التحريات غير جديرة وتطرحها جانبا ولا تعول عليها وعلى شهادة من أجراها.

وأشارت المحكمة إلى أنها لا تطمئن إلى جدية تلك التحريات ولا شهادة من أجراها ولا تطمئن كذلك إلى تقرير شعبة مختبر البحث الجنائي كدليل كاف لإدانة المتهم فما جاء بالتقرير قرينة لا تكفي لوحدها لإقامة الاتهام تجاه المتهم وخاصة أن الخلايا البشرية وجدت على غطاء بلاستيكي عثر عليه في موقع الحادث وهو لا ينبئ بذاته أن له علاقة بارتكاب الجريمة ولا يكفي بحد ذاته ولا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى أن المتهم هو مرتكب الجريمة ودلالتها افتراضية محضة لأنها تحتمل صورا شتى من التأويل والاحتمال، ولما كان الثابت أن المتهم عند سؤاله في النيابة العامة قد اعتصم بالإنكار وترى معه المحكمة أنه أولى بالاعتبار فمن ثم يضحى الدليل القائم في الأوراق قاصرا عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهم أو النيل من أصل البراءة المفترض فيهما وخاصة أن باقي الأدلة التي أوردتها النيابة العامة جاءت مثبتة للواقعة المادية محل الاتهام إلا أنها لا تدل بذاتها على أن المتهم هو مرتكب تلك الواقعة.

وأضافت المحكمة أنه من جميع ما تقدم وإزاء قصور الدليل قبل المتهم فالمحكمة تتشكك في ثبوت الواقعة قبله ومن ثم يتعين على المحكمة وعملا بنص المادة 255 إجراءات القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.