الاستئناف: السجن 7 سنوات لمتهم بالاعتداء على شرطة في الدراز

2018-06-07 - 8:22 م

مرآة البحرين: قررت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى تعديل عقوبة متهم بالشروع في قتل شرطة إلى السجن 7 سنوات بدلا من 10 سنوات بعد أن عدلت وصف الاتهام من شروع في القتل إلى اعتداء على سلامة جسم شرطيين، وقالت ان مجرد حيازة سلاح قاتل بطبيعته لا يكفي في توافر نية ازهاق الروح ولا الإصابة في مقتل بل لا بد أن يستظهر أن الجناة كانوا يقصدون بهذا قتلهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما سلف يكون الحكم المستأنف قد خلص صائبا إلى إدانة المستأنف بأسباب سائغة وأسانيد سليمة تأخذ بها هذه المحكمة أسبابا مكملة لحكمها، بيد أنه في مجال تقديرها للعقوبة ترى تعديلها وفقا للقيد والوصف المعدل جزئيا.

وكانت محكمة أول درجة حكمت على 31 متهما بالشروع في قتل شرطة والتجمهر وحيازة سلاح ناري وذخيرة ومولوتوف، وقضت بالسجن 15 سنة على المتهمين من الأول حتى الرابع والثامن والثامن عشر عن تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة، وبالسجن 10 سنوات على المتهمين الخامس والسابع ومن التاسع إلى السابع عشر ومن التاسع عشر إلى الواحد والثلاثين، عن تهم الاشتراك مع المتهمين السابقين والتجمهر وحيازة مولوتوف، واكتفت بالسجن 5 سنوات على المتهم السادس الذي لم يتم الثامنة عشرة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهمين أنهم في 23 يوليو 2013 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، المتهمين من الأول حتى الرابع شرعوا وآخرين مجهولين في قتل 3 رجال شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «شوزن» لإطلاقها عليهم بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما ان ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية، قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين، تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

كما أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية «شوزن» وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل في تلك الأسلحة من دون أن يكون مرخصا لهم حملها.

وأسندت النيابة الى المتهمين من الخامس حتى الأخير أنهم اشتركوا مع المتهمين الأربعة السابقين بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك بالتجمهر واستدراج رجال الشرطة إلى المكان الذي كمنوا فيه حتى أطلقوا عليهم النار، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ووجهت النيابة الى المتهمين جميعا تهمتي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.