التأمينات: إنشاء حساب خاص لإقراض موظفي القطاع الحكومي

2018-03-28 - 6:49 م

مرآة البحرين: أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي عارف خميس قراراً بشأن نظام الموظفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وأشار القرار الصادر إلى إنشاء حساب خاص بالهيئة العامة للتأمين الإجتماعي لإقراض جميع الموظفين والمستخدمين البحرينيين المعينين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية، ويدخل في ذلك الوزراء، والذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وبين القرار أن موارد الحساب تتكون من حصة صندوق التقاعد المدني من الحساب المخصص لنظام الإقراض المنشأ بموجب القرار رقم 2 لسنة 1993 بشأن نظام نظام إقراض الموظفين والضباط والأفراد الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري، وحصيلة ريع استثمار القروض المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار، وحصيلة أقساط مبالغ القروض التي يتم سدادها شهريا للهيئة.

وحول شروط قبول القرض، أوضح القرار أنه يشترط في طالب القرض ألا تقل مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد عن خمس سنوات في تاريخ تقديمه طلب القرض، و ألا يكون مديناً بأقساط مبلغ قرض سابق حصل عليه وفقا لأحكام هذا القرار أو وفقاً لنظام استبدال المعاش، و ألا تزيد المدة المطلوبة لسداد مبلغ القرض عن مدة خدمته المتبقية لبلوغ سن الإحالة على التقاعد.

وأشار القرار إلى أن على طالب القرض الإلتزام باستيفاء الشروط وبالموافقة على استقطاع أقساط مبلغ القرض شهريا من راتبه وتحويلها إلى الهيئة، وخصم القيمة الحالية لأقساط مبلغ القرض المتبقية من مكافآت التقاعد، أو الاستمرار في أقساط مبلغ القرض من المعاش في حالة انتهاء الخدمة قبل سداد كامل أقساط مبلغ القرض، أو إعادة جدولة القرض إذا تجاوز القسط ربع المعاش التقاعدي، وخصم ريع الاستثمار المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا القرارمقدّماً من مبلغ القرض.

وفيما يتعلق بقيمة القرض، نص القرار على أنه يُقدّر مبلغ القرض على أساس الراتب الأساسي الطالب القرض في تاريخه تقديم طلب القرض، بما لا يجاوز مكافأة التقاعد، بافتراض انتهاء خدمته بالاستقالة، أو عشرة آلاف دينار أيهما أقل.

وبين القرار أنه يقدر ريع الاستثمار بواقع (3%) سنويا على مبلغ القرض، ويُؤدّى مبلغ القرض إلى المقترض بإيداعه في الحساب الخاص به في البنك الذي يحدده، وذلك بعد خصم ريع الاستثمار المنصوص عليه في المادة السابقة، ويتم سداد مبلغ القرض على أقساط شهرية متساوية لا تزيد على ثمانية وأربعين قسطا، ويبدأ خصم الأقساط اعتباراً من راتب الشهر التالي لتاريخ صرّف مبلغ القرض.

وأوضح القرار أن على الهيئة إخطار الجهة التابع لها المقترض لاتخاذ اللازم نحو استقطاع الأقساط وتوريدها شهريا لها، فيما يوقف سداد أقساط مبلغ القرض خلال الفترة التي لا يستحق عنها المقترض راتبا، ويستأنف السداد فور استحقاق الراتب، على أن تتم زيادة مدة التقسيط بقدر المدة التي توقف خلالها عن السداد.

وأشار إلى أنه تسقط أقساط مبلغ القرض بوفاة المقترض، ويسوّى معاش المستحقين عنه وفقا لذلك، فيما يجوز للمقترض أن يطلب في أي وقت إيقاف خصم أقساط مبلغ القرض مقابل سداد رصيد القرض مخصوماً منه ريع الاستثمار عن المدة المتبقية، وفي هذه الحالة يوقف تحصيل أقساط مبلغ القرض اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ السداد.

ونص القرار أنه لا يجوز الحصول على مبلغ قرض آخر، طبقا لأحكام هذا القرار إلا في حالة سداد كامل أقساط مبلغ القرض الأول، على أن تكون أولوية الاقتراض لمن لم يسبق له الاستفادة من أحكام هذا القرار.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus