قرار من وزير المالية يلزم المسافرين بالإفصاح عن أموالهم عند الدخول والخروج في حال طلب منهم ذلك

2018-01-04 - 7:52 م

مرآة البحرين: صدر عن وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة قرار رقم (12) لسنة 2017 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال في الدوائر الجمركية.

(م1): في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

1- الأموال: يسري بشأن تعريف الأموال المنقولة التي يتم إدخالها أو إخراجها عبر المنافذ من خلال الدوائر الجمركية في نطاق هذا القرار تعريف الأموال الواردة في البند (أ)، (ب)، (ج) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2- الإفصاح الكاذب: هو تقديم معلومات مزيفة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجري نقلها أو إعطاء معلومات أخرى غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإفصاح أو من قبل السلطات المعنية ويشمل ذلك عدم تقديم الإفصاح كما هو مطلوب.

3- الوحدة المنفذة: هي الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(م2): على موظفي الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد الأموال المنقولة من وإلى المملكة عبر المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية، وفقا للنظم والإجراءات الجمركية المعمول بها وبموجب المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام القانوني الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(م3): لموظفي الجمارك في حال الاشتباه أن يطلبوا من المسافرين الإفصاح عن الأموال التي بحوزتهم أو تقديم إجابة صريحة بشأنها.

(م4): يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند إدخال أو إخراج أية أموال من المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية الإفصاح عنها عند طلب ضابط الجمارك، مع تحديد نوعها ومقدارها من دون إخفاء، أو نقص أو تمويه أو تقديم بيانات غير صحيحة عنها.

وفي حال عدم التقيد بما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تم ضبط الشخص من الجهات المختصة كشؤون الجمارك بالأموال التي يفصح عنها، أو في حال أظهرت نتيجة التفتيش وجود هذه الأموال التي تم إخفاؤها بأية طريقة كانت أو أفصح عنها كذبًا أو تمويها، يقوم موظف الجمارك المختص قبل تحريره لمحضر الضبط بحجز هذه الأموال وسؤال الشخص عن سبب عدم قيامه بالإفصاح عنها، وسواء كان ذلك عند الخروج أو الدخول إلى المملكة بها، فإذا تبين له:

أولا: أن الشخص الذي ارتكب المخالفة لأحكام هذا القرار حسن النية وليست لديه أية أسبقيات بشأن عدم الإفصاح أو مخالفة أحكام هذا القرار يطلب منه إكمال باقي الإجراءات الخاصة بالإفصاح ويُسمح له بالمغادرة أو الدخول بما يحمله، وذلك بعد التنسيق مع الوحدة المنفذة.

ثانيا: في حالة عدم تقديم الشخص لأسباب مبررة لمخالفة أحكام هذا القرار أو عدم قناعة موظف الجمارك المختص بالأسباب التي أبداها هذا الشخص، أو عند الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو في حالة كان لدى هذا الشخص أسبقيات من هذا المجال، فيتم تحرير محضر الضبط بالواقعة، وإحالة هذا الشخص والمضبوطات إلى الوحدة المنفذة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

(م5): يجوز لموظفي الجمارك بالتعاون مع الجهات المختصة فحص الأموال المستوردة أو المصدَّرة عن طريق الشحنات أو الطرود التي تنقلها شركات خدمات النقل لصالح أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو أية منشآت أخرى، ويلتزم الشخص الطبيعي أو المعنوي المستورد أو المصدر بذات الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.

(م6): لموظفي الجمارك حال اكتشاف إفصاح كاذب، أو في حالة عدم الإفصاح، وبعد التنسيق مع الوحدة المنفذة الحق في طلب معلومات إضافية عن مصدر العملات أو الأدوات القابلة للتداول ممن ضُبطت في حوزته، وعن سبب دخوله أو خروجه أو عبوره بها من المنافذ والدوائر الجمركية، وعن مالكها وكل من له صلة بها، والغرض من إدخالها أو إخراجها.

(م7): على موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية اتخاذ جميع الإجراءات بشأن التحرِّي عن الأموال المشتبه بها داخل نطاق الدوائر الجمركية، وتحرير المحاضر اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

(م8): على الوحدة المنفذة في حالة وجود إفصاح كاذب، أو وجود اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، الاحتفاظ بالحد الأدنى من المعلومات لتسهيل التعاون الدولي، ومنها:

- مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها المعلنة المُفصح عنها أو المكتشفة.

- بيانات تحديد هوية حامل العملة أو الأدوات القابلة للتداول أو المنقولة إلى صالحه.

- يتم الاحتفاظ بهذه المعلومات لاستخدامها من قبل السلطات المختصة لأغراض التعاون الدولي.

(م9): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في البندين (3-6) من المادة رقم (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus