الإدارية ترفض إلغاء قرار تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للغرفة بسبب عدم وجود مصلحة

2017-10-16 - 5:30 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض الدعوى التي أقامها محاميان، للمطالبة بإلغاء قرار غرفة تجارة وصناعة البحرين بتعيين الرئيس التنفيذي الجديد للغرفة، وذلك لانتفاء شرط المصلحة في رفع الدعوى.

كان المحاميان المدعيان قد أقاما دعواهما بطلب الحكم أولاً بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ العقد المبرم بين المدعى عليها الأولى وبين الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وثانيًا بصفة أصلية قبل الفصل في الموضوع: استدعاء أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للإدلاء بشهادتهم حول الطريقة التي تم بها إصدار القرارات المتعلقة بتعيين الرئيس التنفيذي الجديد، وإلغاء القرارات الصادرة عن المدعى عليها الأولى بالتوقيع على عقد تعيين الرئيس التنفيذي الجديد، وإلزام المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعيان أن المدعى عليها الأولى -غرفة تجارة وصناعة البحرين- قامت بالاتفاق مع الرئيس التنفيذي الجديد على شغل منصبه، وإذ لم يرتض عدد كبير من أعضاء الغرفة -ومن ضمنهم المدعيان- القرار الصادر عن مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي؛ لمخالفته أحكام القانون واستنزافه أموال الغرفة، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن من المستقر عليه أن المصلحة تُعد شرطًا أساسيا لقبول ثمة دعوى أو دفع، فحيث لا مصلحة لا دعوى.

ومن ثم لا تقبل الدعوى المرفوعة من فرد ليست له مصلحة شخصية في إلغاء القرار كما لا تقبل إلا إذا كانت المصلحة مباشرة. كما أن المستقر عليه أن شرط المصلحة في دعوى الإلغاء على نحو ما سلف بيانه يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي في الدعوى، فإذا زالت مصلحة المدعي في دعواه بعد رفع الدعوى لسبب أو لآخر قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.

وحيث إنه بالترتيب على ما تقدم، لا بد أن تكون للمدعيين مصلحة شخصية ومباشرة معتبرة قانونًا، وأن يكونوا في مركز قانوني ذاتي مسته القرارات المطعون عليها والمتمخضة عن اجتماع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين -المدعى عليها الأولى- حتى يتسنى لهم اللجوء إلى القضاء بطلب الحماية القضائية ودفع التعدي على حقهم القانوني الذي تعرض للاعتداء عليه، وقد خلت الأوراق من بيان شيء من ذلك؛ إذ لم تُقدم المستندات الدالة على مصلحتهم الشخصية والمباشرة ومركزهم القانوني الذاتي الذي اعتدي عليه، حيث ينتفي في النهاية شرط المصلحة الذي يبرر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى، ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus