الإدارية ترفض إلغاء قراري وزير العدل بزيادة رسوم المحاماة والرسوم القضائية

2017-09-29 - 6:07 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض الدعوى التي أقامها محام، مطالبا بإلغاء قراري وزير العدل بتعديل رسوم القيد والتجديد لرخصة المحاماة، وتعديل بعض الرسوم القضائية.

كان المدعي قد أقام دعواه بطلب الحكم أولا وقبل الفصل في الموضوع: إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية القرارين محل الطعن، وفي الموضوع: إلزام المدعى عليهم بإلغاء القرارين رقمي 53، 54 لسنة 2016 الصادرين من وزير العدل، مع إلزام المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر شرحًا لدعواه أن المدعى عليه الأول - وزير العدل - أصدر القرارين المطعون عليهما في شأن تعديل رسوم القيد والتجديد لرخصة المحاماة، وتعديل بعض الرسوم القضائية، وينعى المدعي على هذه القرارات عدم دستوريتها فضلًا عن عدم مشروعيتها لصدورها من غير مختص وبدون تفويض تشريعي، واختتم لائحة دعواه بطلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة تنص على أنه «يصدر قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء يحدد رسوم القيد في الجدول المنصوص عليه في المادة (5) ولا يتم هذا القيد في الجدول إلا بعد سداد هذا الرسم. ويستحق رسم القيد على جميع المحامين الموجودين بالمهنة وقت العمل بهذا القانون».

كما تنص المادة (8) من ذات القانون على أنه «على المحامين تجديد قيدهم سنويًا في الجدول العام للمحامين. ويستثنى من التجديد المحامون غير المشتغلين. ويستحق على تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين وعلى تجديد القيد في جدول المحامين تحت التمرين رسم سنوي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء».

وحيث إن المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 في شأن الرسوم القضائية تنص على أنه «لا يجوز مباشرة أي إجراء قضائي - أمام المحاكم - إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدمًا، وذلك وفقًا لفئات الرسوم المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون وذلك فيما عدا الإجراءات الخاصة بالقضايا الجزائية»، وتنص المادة (15) من ذات القانون على أنه «على وزير العدل تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع قد ناط بوزير العدل تحديد الرسوم المستحقة على القيد في جداول المحامين وعلى تجديد هذا القيد بقرار يصدر منه بعد موافقة مجلس الوزراء، كما خوله تنفيذ أحكام قانون الرسوم القضائية، المشار إليه، والتي تقتضي بحكم اللزوم قيامه بتحديد الرسوم المستحقة على مباشرة الإجراءات القضائية، وفقًا لأحكام هذا القانون.

ولما كان الثابت أن المدعى عليه الأول - وزير العدل - أصدر القرارات المطعون عليها في شأن تعديل رسوم القيد في الجدول العام للمحامين وتجديده، وتعديل بعض الرسوم القضائية المقررة على العودة للدعوى، وعلى صور الأحكام والأوراق القضائية، وذلك وفقًا لأحكام المراسيم بقانون، سالفة الذكر، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وكان ذلك في إطار السلطات والصلاحيات المخولة له قانونًا، الأمر الذي تكون معه القرارات المطعون عليها قد صدرت ممن يملك سلطة إصدارها قانونًا وفي حدود السلطة التقديرية لجهة الإدارة التي لا يحدها سوى إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، ومن ثم لا يكون هناك مجال للنيل من سلامتها ومشروعيتها في هذا الخصوص، ويكون النعي عليها في غير محله جديرًا بالرفض، ولاسيما أن المدعي لم يأت بأوجه نعي جوهرية مؤيدة بأدلتها تنال من سلامة النتيجة التي انتهت إليها القرارات المطعون عليها.

وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية إصدار القرارات المطعون عليها استنادًا إلى أنه من المقرر دستوريًا أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون؛ فإنه من المقرر أن الحكم الخاص بالنص الضريبي لا ينسحب بحال على النصوص التشريعية المنظمة للرسوم باعتبارها ذات طبيعة مختلفة عن الضرائب، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الدفع الماثل - هو دفع غير جدي - لا يقوم على سند من القانون، حريًا بالرفض.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة أولًا برفض الدفع بعدم دستورية إصدار القرارات المطعون عليها، وثانيًا برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus