الداخلية: نشر صور المتهمين لا يخالف القانون المحلي ولا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

2017-05-24 - 7:55 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية في مرئياتها على مشروع بقانون ينظره مجلس النواب في جلسة مقبلة، أن نشر صور المتهمين، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، لا يخالف القانون المحلي ولا الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويتألف الاقتراح بقانون بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، فضلاً عن الديباجة من مادتين الأولى منه مادة موضوعية تتعلق باستبدال نص البند (5) من المادة (246) من قانون العقوبات بنص جديد يعاقب كل من نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ومعاقبة كل من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء وصور المتهمين، والمادة الثانية مادة تنفيذية.

وقالت وزارة الداخلية: «نصت المادة رقم (20/ج) من الدستور على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، ونصت المادة رقم (246/5) من قانون العقوبات على معاقبة من نشر بإحدى طرق العلانية «أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين»، وباستقراء نص المادة (20/ج) من الدستور التي أتاحت تحديد الضمانات وفقاً للقانون وجاء نص المادة (246/5) من قانون العقوبات تطبيقاً لها حيث وضعت الضمانة بحيث لا يكون النشر إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال».

فيما اعتبرت الوزارة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على اعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكنه لم ينص على منع نشر صور المتهمين.

من جانبها، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تتوافق وبشكل تام مع ما ذهب إليه الاقتراح بقانون من وجوب تعديل المادة (246) البند (5) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وحظر قيام أية جهة بنشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، وذلك تنفيذاً لما قررته المادة (20) من الدستور، والصكوك والالتزامات الدولية لمملكة البحرين ذات الصلة بحقوق الإنسان.

فيما أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، برفض الاقتراح بقانون لأن حظر النشر بشكل عام ودون الإذن من الجهات القائمة بالتحقيق أو المحاكمة قد يعيق في بعض الأحوال الاستدلال بأوصاف المتهم وإمكانية ملاحقته والقبض عليه وهو ما اتفقت عليه مرئيات وزارة الداخلية، وما أشير إليه في رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية».

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus