خدمات النواب توافق على رفع إعانة التعطل 200 دينار للجامعيين و150 دينار لمن دونهم

2017-01-07 - 7:10 م

مرآة البحرين: أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب، مقترحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي بموجبه يُرفع مبلغ إعانة التعطل للجامعيين من 150 ديناراً المقررة حالياً إلى 200 دينار، و150 ديناراً لغير الجامعيين والذين يتسلمون الآن 120 ديناراً، فيما وافقت اللجنة على رفع نسبة التعويض عند الفصل من العمل إلى 80 في المئة من الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف المفصول، إذ إن النسبة الحالية محددة بـ 60 في المئة من الراتب.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (10 يناير/ كانون الثاني 2017) المقترح المذكور، في الوقت الذي طلبت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التريُّث في مناقشته لحين الانتهاء من الدراسة الاكتوارية التي تجريها.

وأكدت المبادئ والأسس للمقترح المذكور على «ضرورة دعم المزايا المقررة للعاطلين وزيادة مبالغ التعويض والإعانة ومدّ المدة القانونية المقررة ليتناسب ذلك مع المتغيرات المالية للصندوق ويحقق للمستفيد الحياة الكريمة التي تبعده عن الفقر والعوز وتقيه من براثن الجهل والخوف والفاقة التي أكد عليها الدستور البحريني في المادة (5/ج)». وبحسب المقترح فإن التعديل المطلوب في القانون النافذ، وتحديداً في المادة (11) هو أن «يصرف التعويض شهرياً بواقع 80 في المئة من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار.

وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين».

أما النص المقترح للمادة (12)، فهو «يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مئتي دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل».

أما المادة (14)، فنصت وفقاً للمقترح بقانون المذكور، على أن «مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، تكون مدة صرف التعويض اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة على أن تكون قابلة للتجديد.

وفيما يتعلق بمقدار الإعانة، فنص التعديل على المادة (18) على أن «تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مئتي دينار شهريّاً، وبواقع مئة وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء. وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين». أما المدة القصوى لصرف الإعانة، والتي وضحتها المادة (19)، فأوضح النص المقترح أن «المدة القصوى لصرف الإعانة اثنا عشر شهراً خلال مدة أربعة وعشرين شهراً متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال مدة أربعة وعشرين شهراً تصرف له خلالها إعانة لمدة أقصاها ستة أشهر».

من جانبها رأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية «التريث لحين الانتهاء من إجراء الدراسة الاكتوارية اللازمة لتقييم الوضع المالي للصناديق التقاعدية، والوقوف على ما تسفر عنه الدراسة من توصيات بهذا الشأن».

وقالت: «إن نص الاقتراح بقانون على تعديل المواد (11)، (12)، (18)، (19) من القانون المذكور أعلاه، والتي تتضمن الأحكام الخاصة بتحديد مقدار التعويض والحد الأدنى للتعويض والمدة القصوى لصرف التعويض ومقدار الإعانة والمدة القصوى لصرف الإعانة، وعليه فإن التعديل على تلك المواد مرتبط بأحكام المادة (25) من المرسوم بقانون ذاته التي تلزم عرض أي اقتراح بتعديل الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة على الخبير الاكتواري لدراسته وإعداد تقرير بذلك للتحقق من مدى ملاءمة التعديلات المقترحة للوضع المالي للحساب وضمان عدم نشوء تأثيرات سلبية مستقبلية عليه، علماً بأن الهيئة العامة تقوم حالياً بإجراء المراجعة الاكتوارية الدورية شاملةً حساب التأمين ضد التعطل للسنوات من 2013م لغاية 2015». ولفتت إلى أنه «لا يخفى على أحد الزيادة الملحوظة في حجم المصروفات التقاعدية في مملكة البحرين، وتخطّيها لقيمة الاشتراكات المحصَّلة نتيجة للزيادة المطردة لأعداد المتقاعدين ونتيجة للتعديلات التي طرأت على عدد من المزايا التقاعدية من دون إيجاد التمويل المناسب».

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus