براءة ضابط و5 شرطة من تعذيب موقوف

2016-12-23 - 7:53 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا براءة ضابط و5 رجال شرطة من تعذيب متهم بجلب 79 كيلوجراما من الحشيش، لتناقض رواية المتهم أمام النيابة والمحكمة ووحدة التحقيق الخاصة، وتضارب أقواله مع أقوال شقيقه الشاهد الثاني.

ورفضت المحكمة استئناف المجني عليه والنيابة العامة، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصروفاتها وبمبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة أنها انتهت إلى مشاطرة رأي محكمة أول درجة في براءة المتهمين، وأضافت أن صورة واقعة الدعوى لا تستقر في عقيدتها ولا تظفر بقناعتها، وذلك لاستحالة تصورها، فمن غير المتصور عقلا ومنطقا ان يتم الاعتداء على المجني عليه بهذه الصورة التي رواها وعلى انحاء متفرقة من جسده، دون ان يتخلف لديه من جراء ذلك إصابات سوى ما انتهى اليه تقرير الطبيب الشرعي، والتي لا تتناسب ألبتة مع الصورة التي ذكرها المجني عليه، وهو ما لا تطمئن معه المحكمة إلى ذلك التقرير، أو إلى القائم به في أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ وذلك للتناقض الصارخ فيما أثبته به وما قرره أمام هذه المحكمة، مما يحيط به الشك والريبة ويكتنفه الغموض، فضلا عن عدم الاطمئنان إلى اصابة المجني عليه من ناحية كيفية حدوثها والأثر الناجم عنها.

وكان المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة قد صرح في وقت سابق بأن الوحدة أحالت 5 متهمين من أعضاء الشرطة من بينهم ضابط برتبة ملازم أول إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن استكملت تحقيقاتها في الشكوى المحالة للوحدة من قبل النيابة العامة، والتي أشير فيها إلى تعرض متهم في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار إلى إصابات إبان القبض والتحقيق، حيث باشرت الوحدة التحقيق في الواقعة فور إخطارها بسؤال المجني عليه الذي قرر بأن المتهمين اعتدوا على سلامة جسمه ابان التحقيق بغرض الحصول منه على اعتراف ومعلومات بشأن التهمة المنسوبة إليه، كما ندبت الوحدة الطبيب الشرعي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة لفحص المجني عليه لبيان ما به من إصابات وسببها وتحديد كيفية وتاريخ وقوعها، وقد خلص تقرير الطبيب الشرعي إلى وجود إصابات جائزة الحدوث وفقاً لرواية المجني عليه.

ونسبت الوحدة للمتهمين أنهم في غضون مايو 2014، المتهمين جميعا، أولا: بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الداخلية وأثناء تأديتهم وظيفتهم، ألحقوا عمدا وآخرون مجهولون ألما شديدا ومعاناة شديدة جسدية ومعنوية بالمجني عليه المحتجز لديهم والذي تحت سيطرتهم؛ بغرض الحصول منه على اعتراف، وذلك بأن قاموا ولعدة مرات بربط يديه بواسطة قطعة قماش وتعليقه في حاجز سلم.

ثانيا: اعتدوا بالكيفية المشار إليها في البند أولا على سلامة جسم المجني عليه سالف الذكر وافضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة، دون أن يقصدوا إحداثها، وهي عدم القدرة على فرد اصبعي الخنصر والبنصر بصورة تلقائية، مع شعور بتنميل بأنسجة اليد اليسرى بنسبة 2 في المئة.

وأسندت وحدة التحقيق الخاصة للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الداخلية وأثناء تأديتهم وظيفتهم، رموا وآخرون مجهولون المجني عليه بما يخدش من شرفه واعتباره بأن وجهوا له الألفاظ المبينة بالأوراق والتي جاءت ماسة بالعرض وخادشة لسمعة العائلة، وتحقيقا لغرض غير مشروع دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام المواد 75/4، 92/2، 107/1، 208/1، 365/1/2، 338/1 من قانون العقوبات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: وحيث ان المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، تدليلا على ارتكاب المتهمين الاتهامات المسندة إليهم، فإنها لا ترى أن أقوال شاهدي الإثبات ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، لما أحاطها من شكوك وريب، وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة وآية ذلك:

- تضارب روايات شاهد الإثبات الأول تحديدا لكيفية ارتكاب المتهمين الواقعة، إذ قرر بداية عند سؤاله بصدر التحقيقات في جناية المخدرات المضبوط فيها، أن ما به من إصابات نتيجة ضرب رجال الشرطة له بأيديهم وأرجلهم وأحذيتهم على رأسه وعلى بطنه وعضوه الذكري، وأن مابه من إصابات بيده اليمنى وظهره نتيجة تعليقهم له. وأردف أنهم حسروا عنه ملابسه وهددوه بوضع عصا في مؤخرته، وعاد ليروي رواية أخرى عن تعذيبه أمام إدارة شئون التظلمات في ١٩ مايو/ أيار ٢٠١٤، مدعياً أنه تم ضربه بقبضات اليد، وتم رفسه على رأسه ووضع الكلبشات في يده، وتم إيقافه على الكرسي ثم تعليقه بدرج وسحب الكرسي من أسفله وتركه معلقا، ثم عاد ليقدم رواية ثالثة أمام وحدة التحقيق الخاصة في ٦ يونيو/ حزيران ٢٠١٤، وقال إنه بعد القبض عليه تم توجيه عدة لكمات إلى وجهه من رجال الشرطة، وأن 4 منهم ضربوه على رأسه ورقبته، ما يخالج معه الشك والريب في كل ما قرره المتهم وفي أي رواية من الروايات تأخذ بها المحكمة.

- اختلاف أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني، فيما قرراه، إذ إنه وفقا لأقوال الشاهد الأول (المدعي) فإنه تم ضربه ضربا مبرحت وتعليقه بدرج السلم مرتين ثم أخذه لمسكنه ثم إلى مسكن والده لتفتيشهما، في حين قرر شقيقه ( الشاهد الثاني) أمام النيابة والمحكمة أنه عندما حضر شقيقه لمسكن والده لم تكن به ثمة إصابات أو يتألم أو في حالة من الإعياء، كذلك نفى شقيقه أن يكون رآه يعالج في المستشفى.

- تراخي الشاهد الأول في تحديد شخص المتهمين بأسمائهم وصفاتهم والتي عرفها عنهم منذ حدوث الواقعة، وذلك عند الإدلاء بأقواله بصدر تحقيقات جناية المخدرات أو حال سؤاله بها يوم ١٧ مايو/ أيار ٢٠١٤ فقد كال لرجال الشرطة الاتهام دون أي تحديد إلا بعد الواقعة بحوالي 22 يوما أي في ٦ يونيو/ حزيران ٢٠١٤ بتحقيق وحدة التحقيق الخاصة، الأمر الذي يخالج معه المحكمة أنه لم يوجه اتهاما لشخص معين، إلا بعد أن عرف القائمين على الضبط فأخذ يوزع عليهم الاتهامات على النحو السالف البيان، بل الأدهى من ذلك أنه لم يحدد شخص المتهم الخامس، إلا بعد الواقعة بستة أشهر.

- اختلاف الدليل القولي عن الدليل الفني، أي اختلاف طبيعة الإصابات وأسبابها عن تلك المذكورة في تقرير الطب الشرعي وأسبابها كما جاء في التقرير.

- المحكمة لا تطمئن إلى إدعاء الشاهد الأول (المدعي) عن المتهم الخامس، والذي جاء بعد الواقعة بستة اشهر و17 يوما، على أساس ما سمعه من الموقوفين معه من أن هذا المتهم محبوس مع الضابط (المتهم الأول) على ذمة قضية تعذيب أخرى، ومن ثم فإن المحكمة تطرحه.

- المحكمة لا تطمئن لادعاءات الشاهد الأول عن المتهمين من الأول إلى الثالث برميه بألفاظ تخدش شرفه واعتباره إذا لم يحدد هذه الألفاظ.

- اعتصام المتهمين بالنكار لما أسند إليهم وقد ايدهم في ذلك شهود النفي.

ولما كان ما تقدم وكان الإسناد في المسائل الجنائية يبنى على اليقين لا على مجرد الظن والتخمين، وكانت أقوال شاهد الإثبات الأول في الدعوى مبعثها ما تحمله نفسه في دخيلتها، وكانت المحكمة لاتطمئن إلى اقوال شقيقه الشاهد الثاني لما ثار حولها من الشكوك والريب، ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى إلى اطمئنان المحكمة، بما لا يصلح معه دليلا معتبرا في الإدانة.

وقد خلت الأوراق من دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه، على وجه القطع واليقين، بما تنتهي معه إلى القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، عملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن الدعوى المدنية، وقد انتهت المحكمة إلى براءة المتهمين مما أسند إليهم، فقد انتفى الركن الأول للمسئولية المدنية وهو ركن الخطأ، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى المدنية، مع إلزام رافعها بمصروفاتها وبمبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus