وزير المالية: أكثر من 100 ألف أجنبي حصلوا على وظائف منذ 2011 ومجموع العمال الأجانب يفوق 474 ألفا

2016-03-19 - 6:42 م

مرآة البحرين: كشف وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة أن هناك 474 ألفاً و101 عامل أجنبي مسجلون رسميّاً، منهم 105 آلاف و712 أجنبيّاً حصلوا على وظائف في البحرين بين العامين 2011 وحتى سبتمبر/ أيلول من العام 2015.

جاء ذلك في رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب جلال كاظم حسن حول عدد الأجانب المؤمن عليهم، وفق قانون التأمين الاجتماعي، والذي سينظره مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل (22 مارس/ آذار 2016).

وأفاد «طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، يخضع الأجانب العاملون في مملكة البحرين لفرع التأمين ضد إصابات العمل، وتتحمل جهة العمل سداد الاشتراك بواقع 3 في المئة من أجور الأجانب مقابل انتفاعهم بالمزايا التأمينية المحددة لهذا الفرع».

وأردف «تقوم الهيئة العامة بصرف التعويضات المستحقة للمؤمن عليهم في حال تعرضهم لإصابة عمل، ويكون صرف تلك التعويضات على النحو التالي، أولاً العناية الطبية، حيث تلتزم الهيئة العامة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل شاملة خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة، وخدمات طب الأسنان وفحوص التشخيص من أي نوع أو أية طبيعة وقبول المصاب في المستشفى أو علاجه ومداواته وتقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة».

وتابع «إضافة إلى توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أية تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة بما في ذلك النظارات التي أوجبت وصفها حالة المصاب المتولدة عن الإصابة ثم صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة».

وأكمل وزير المالية «كما تلتزم الهيئة العامة بنفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو عيادة الطبيب... الخ، حيث يتلقى العلاج الذي تستلزمه حالته».

وأفاد «وكذلك البدلات اليومية، إذ تتحمل الهيئة العامة صرف البدلات اليومية في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجز المؤمن عليه عن أداء عمله أو حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق. ويساوي البدل اليومي 100 في المئة من الأجر اليومي للمصاب».

وواصل الوزير «إضافة إلى التعويض والمعاش، حيث تصرف الهيئة العامة مبلغاً من دفعة واحدة للمؤمن عليه كتعويض له عن إصابة العمل إذا تقرر له نسبة عجز تقل عن 30 في المئة، وتصرف معاشاً إصابياً للمؤمن عليه أو المستحقين إذا حددت له نسبة العجز بواقع 30 في المئة أو أكثر، وقد تصل نسبة المعاش المستحق عن إصابة العمل إلى 80 في المئة من الأجر إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي أو وفاة المؤمن عليه».

وبيّن أنه «يستمر صرف المعاش طوال فترة حياة المؤمن عليه المصاب وينتقل إلى المستحقين عنه في حالة ما إذا أدت الإصابة إلى الوفاة أو في حالة وفاة صاحب معاش العجز الجزئي».

وختم الوزير «ومنحة الوفاة ونفقات الجنازة وتكاليف نقل الجثمان، إذ تلتزم الهيئة العامة بصرف منحة الوفاة التي تعادل أجر 6 شهور فضلاً عن صرف نفقات الجنازة التي تعادل أجر 3 أشهر بما لا يقل عن 500 دينار وتكاليف نقل جثمان المؤمن عليه إلى بلده».

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus