مجدداً: تشديد عقوبات قانون "الإرهاب" الذي يحاكم به المحتجون في البحرين

2016-02-27 - 6:30 م

مرآة البحرين: غلّظت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عقوبة الترويج لأي عمل إرهابي أو تمجيده أو تعظيمه أو تبريره، وذلك بإقرار عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف، لمن يقوم بالأعمال المذكورة، بعد أن كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات مع الغرامات المذكورة.

وأقرت اللجنة تعديلات أدخلتها على المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومن المقرر عرض التقرير على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (1 مارس/ آذار 2016).

وجاء في النص المعدل على المادة (11) من القانون المذكورة، أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بالذات أو بالواسطة بترويج أو تعظيم أو تبرير أو تشجيع عمل إرهابي أو أية أفعال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه بذلك».

كما نصت المادة نفسها على أن «يعاقب بذات العقوبة، كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة مطبوعاً أو محرراً يتضمن الترويج، أو التعظيم، أو التبرير، أو التشجيع لعمل إرهابي أو لأية أفعال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه بذلك، متى كان ذلك بقصد الاستخدام أو التوزيع أو العرض للبيع أو النشر أو الإرسال، ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو النشر، أو العلانية أياً كان نوعها، واستعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية، مع علمه بذلك لطبع أو تسجيل أو إذاعة أو نشر ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع».

يشار إلى أن قانون الإرهاب، وتحديداً المادة 11، أجريت عليها تعديلات سابقة، لتشديد العقوبات على المحتجين.

يذكر أن ئات المواطنين من المشاركين في الاحتجاجات منذ 2011، صدرت بحقهم أحكام مشددة استناداً إلى قانون الإرهاب.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus