"التأمينات" تلزم القطاع الخاص بدفع رسوم صحية سنوية: 72 ديناراً للأجنبي و22.5 دينار للبحريني

2016-01-28 - 5:38 م

مرآة البحرين: ألزمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، جميع الشركات وأصحاب المحلات التجارية بدفع الرسوم الصحية عن موظفيها، مهما كان عددهم، وأدرجت الرسوم الصحية ضمن فاتورة الأقساط التأمينية لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري (2016).

وفوجئ عدد من أصحاب الأعمال والشركات بوجود بند جديد في فاتورة التأمينات الاجتماعية، بمسمى «الرسوم الصحية»، مرفقاً بتعميم صادر عن وزارة الصحة، يتعلق بالرسوم الصحية عن عمال المنشآت، والتي حُددت بـ 72 ديناراً للعامل الأجنبي، و22.5 دينار عن العامل البحريني، وهو مبلغ يُدفع عن العامل مرة واحدة في كل سنة.

وقال أصحاب أعمال إنهم استفسروا من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن سند هذه الرسوم، وذلك عن طريق الخط الساخن للهيئة، إلا أن الموظفين أكدوا عدم امتلاكهم أية معلومات عنها، داعين إلى مراجعة وزارة الصحة، مشيرين إلى أنه بالتواصل مع وزارة الصحة طلبت منهم العودة إلى الهيئة.

وذكروا أنهم عندما أرادوا دفع الأقساط التأمينية للموظفين، لم يتم خصم مبلغ الرسوم الصحية، متسائلين عن الطرف الذي يتحمل هذه الرسوم، هل صاحب العمل، أم الموظف نفسه.

وأضافوا «إذا كان صاحب العمل هو الذي يتحمل هذا العبء المادي الإضافي عن الموظف، فهل سيحصل الموظف على خدمات صحية مختلفة عن التي يحصل عليها المواطن العادي؟، وهل سيبرز الموظف بطاقة العمل أم بطاقته الذكية عندما يزور المستشفى الحكومي؟ وما الذي سيختلف في تقديم الخدمة بين المقدمة للموظف، وبين الأجنبي».

وذكر أصحاب أعمال أنهم فوجئوا برسائل إلكترونية من الهيئة، مرفق بها فاتورة بالرسوم الصحية عن الموظفين.

وجاء في التعميم المرفق أسفل الفواتير الإلكترونية، أنه «بالإشارة إلى قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن «تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت»، وتطبيقا لما تضمنه القرار بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحصيل رسوم الرعاية الصحية الأساسية لمصلحة وزارة الصحة من أصحاب العمل عن العاملين البحرينيين، تود الهيئة الإفادة بأنها في صدد إصدار فواتير خاصة عن احتساب وتحصيل تلك الرسوم بدءاً من يناير/ كانون الثاني 2016، بواقع 22.500 دينارا سنويا عن كل عامل بحريني، وسيكون الاحتساب مقدما في بداية العام.

وتود الهيئة التنويه للسادة أصحاب العمل والمشتركين بإمكانية الاطلاع على هذه الفاتورة من خلال موقع الهيئة على البوابة الإلكترونية sio.bh بالإضافة إلى إمكانية استخدام مختلف قنوات الدفع لسداد تلك الرسوم.

أما بشأن الشركات التي تضم ما يزيد على 50 عاملاً، فبينت الوزارة أن للشركة الخيار في التسجيل بنظام الرعاية الصحية بوزارة الصحة بالآلية ذاتها أو عمل تأمين صحي خاص على عمالها بالشروط الواردة بالقرار أو إنشاء عيادة طبية تقدم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة يومياً وتقدم طلب إعفاء لها من دفع الرسوم لقاء الخدمات الصحية التي تقدم لموظفيها وهي مُلزمة بموجب القرار الصادر على التأمين في القطاع الخاص وأن تتقدم بطلب الإعفاء من الرسوم مع تقديم عقد التأمين أو ترخيص العيادة الطبية وذلك إلى اللجنة المختصة بوزارة الصحة طبقاً للقرار؛ لتقرر إعفاءها من عدمه أو ينطبق عليها الإجراءات أعلاه.

 

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus