السجن بين 10 سنوات والمؤبد لـ 29 متهماً وإسقاط الجنسية عن اثنين في قضية تفجير عبوة ببني جمرة

2015-12-30 - 9:18 م

مرآة البحرين: أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس الثلثاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2015، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، 29 متهما أعمارهم بين 16 إلى 25 سنة، متهمين بتفجير عبوة في بني جمرة.

وقضت المحكمة بعقوبات تتراوح بين 10 سنوات و أقصاها المؤبد مع 30 سنة إضافية لأحد المتهمين بالشروع في قتل شرطيين بتفجير قنبلة بجوار سور مقبرة بني جمرة ، وقضت بإسقاط الجنسية عن المتهمين الثاني والثامن والعشرين، لقيام الثاني بتدريب الأول على صناعة المتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية، وذلك بموجب التعديل الأخير لقانون مكافحة الإرهاب.

وقد جاء من ضمن حيثيات حكم المحكمة ان المتهمين (1-2-5-7-10-11-14-5-19-20-22-26) بلغوا 15 من عمرهم لكنهم لم يتموا 18 وتوافر بحقهم ظرف مشدد من أنهم ارتكبوا جرائم تنفيذا لغرض إرهابي فالمحكمة تأخذ بالظرف المشدد.

وفيما يخص إسقاط الجنسية للمتهمين 2 و28 فالمحكمة أخذت بنص المادة 24 مكرر من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2013 بتعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وقد حكمت المحكمة:

أولا: بالسجن المؤبد لـ16 متهما هم ، 3 ،4، 6، 8، 9، 12، 13، 16، 17، 18، 21، 22، 23، 24، 25، 27.

ثانيا: بالسجن 5 سنوات للمتهم الثاني عما أسند إليه في البند ثانيا.

ثالثا: بالسجن 10 سنوات للمتهم 28 عما أسند إليه في البند ثالثا.

رابعا: معاقبة المتهمين 3 و17 بالسجن 15 سنة عما أسند إليه في البند رابعا.

خامسا: معاقبة المتهمين 3، 13، 23، 29 بالسجن 15 سنة عما أسند إليهم في البند خامسا.

سادسا: معاقبة المتهمين 1، 2، 5، 7، 10، 11، 14، 15، 19، 20، 26، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم في البند أولا.

سابعا: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات عما أسند إليه في البند رابعا.

ثامنا: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات عما أسند إليه في البند خامسا.

تاسعا: بإسقاط الجنسية عن المتهمين الثاني والثامن والعشرين.

عاشرا: بإلزام المتهمين من الأول وحتى 27 متضامنين بأداء مبلغ 2782 دينار و130 فلسا قيمة التلفيات التي أحدثوها في منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.

حادي عشر: مصادرة المضبوطات.

وكانت نيابة الجرائم الإرهابية قد أسندت إلى المتهمين الـ 29 ، أنهم في 29/12/2014 ، وفي غضون عامي 2014 و2015:

* أولا: المتهمون من 1-27 شرعوا وآخرون مجهولون شرعوا في قتل كل من الشرطيين نصر سعيد صالح ويوسف محمد هاسل، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وقاموا بزرعها في المكان الذي خططوا لاستدراجهم إليه وتربصوا لهم فيه، وما إن وصل له المجني عليهما حتى قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهما، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الشرعيين، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم وتنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركتهما بالعلاج.

ثانيا : أحدثوا وآخرون مجهولون تفجيرا بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بتفجير العبوة المفرقعة.

ثالثا: استعملوا وآخرون مجهولون عمدا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

رابعا: حازوا وأحرزوا المفرقعات المشار إليها في البند أولا من غير ترخيص من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام تنفيذا لغرض إرهابي.

خامسا: أتلفوا عمدا وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية.

سادسا: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أفراد تنفيذا لغرض إرهابي.

سابعا: حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال ( مولوتوف) والتي أرشد عنها المتهم الأول بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس واموالهم للخطر.

* المتهم الثاني: تدرب على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها لارتكاب جرائم إرهابية.

* المتهم الثامن والعشرين قام بتدريب المتهم الثاني على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها لارتكاب جرائم إرهابية.

* المتهمون 2، 3، 17 حازوا وأحرزوا مفرقعات والتي أرشدوا عنها من دون ترخيص من وزير الداخلية.

* المتهمون 2، 3، 13، 23، 29 حازوا أسلحة نارية والتي أرشد عنها المتهمون من دون ترخيص من وزارة الداخلية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus