المحكمة الإدارية ترفض طعون 10 من المسقطة جنسياتهم من قائمة الـ 72

2015-12-08 - 8:25 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض ثلاثة طعون طالبت بالحكم بإلغاء المرسوم رقم 8 لسنة 2015 بإسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصا، وأمرت بإلزام المدعين المصروفات.

الطعون الثلاثة كانت قد قدمت من عشرة أشخاص تضمنهم المرسوم، وقالت المحكمة إن دستور مملكة البحرين حظر إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون، وقد صدر قانون الجنسية البحرينية المشار إليه، وأجاز إسقاط الجنسية البحرينية بموجب مرسوم ملكي في عدة حالات حددها على سبيل الحصر، منها حالة الإضرار بمصالح المملكة أو الإتيان بتصرفات تناقض واجب الولاء لها.

كان المدعون العشرة قد تقدموا بثلاثة طعون إلى المحكمة (شخصان تقدم كل منهما بطعن، وثمانية اشتركوا في الطعن الثالث). وفي الطعن الثالث تقدم الثمانية بدعواهم أمام المحكمة، وقالوا إنه بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2015 صدر المرسوم رقم 8 لسنة 2015 بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم استنادًا إلى تقرير وزير الداخلية والعرض الذي قدمه في هذا الشأن، ودفعوا بأن المرسوم قد صدر بالمخالفة لأحكام الدستور ولقانون الجنسية .

وقالت المحكمة إنه "من المقرر أن للدولة الحق في تقدير ما يعتبر ضاراً بشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر، ولها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام في حدود الواجبات الإنسانية وما تعُورف عليه دولياً ولها سلطة تقديرية في اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن أمنها وسلامتها, وتتسع هذه الاجراءات وتضيق بحسب الظروف التي تكتنف الدولة، ولا يرد على هذا الحق إلا قيد حسن استعماله بحيث يكون قرارها في هذا الشأن قائمًا على سبب يبرره".

وأضافت "من المقرر أن قرار إسقاط الجنسية يثبت من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله من دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وتملك جهة الإدارة في هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة لا تخضع لرقابة القضاء ما دام قرارها خلوا من إساءة استعمال السلطة".

وزعمت المحكمة أنه "كان الثابت من الأوراق صدور المرسوم رقم 8 لسنة 2015 بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدعين لتورطهم في القيام ببعض الأنشطة والتصرفات المتسببة في الإضرار بمصالح المملكة والمناقضة لواجب الولاء لها، على ما انتهى إليه تقرير وزارة الداخلية في هذا الشأن، فضلا عن توصيات المجلس الوطني الصادرة بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو/تموز 2013، فإنه وأيًا ما يكن الأمر في شأن الأسباب التي يمكن أن تقدم تبريرًا لإسقاط الجنسية عن المدعين، فإن الأمر، من قبل ومن بعد، يبقى رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارات إسقاط الجنسية، ولا سيما في حالة الإضرار بأمن الدولة؛ باعتبار أن هذه القرارات الأخيرة مما يتصل اتصالًا وثيقًا بمسائل الأمن القومي والتي تحيطها اعتبارات قد لا يكون من الملائم لسلامة الدولة الإفصاح عنها. لما كان ذلك، وكان المقرر أن قرار إسقاط الجنسية هو أمر يندرج في نطاق السلطة التقديرية للدولة تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء الإداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، ومن ثم يضحي المرسوم المطعون عليه قائمًا على أساس سليم من القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه".

وختمت بالقول إن المدعين "لم يقدموا ثمة دليلا على أن إسقاط جنسيتهم كان لأسباب سياسية أو دينية أو لأسباب متعلقة بالجنس أو العنصر، ومع خلو الأوراق من ثمة نص يستلزم صدور حكم جنائي على من يُراد إسقاط جنسيته، مما يكون معه المرسوم المطعون عليه محمولًا على سببه الصحيح بلا معقب عليه من جهة القضاء الإداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق كما تقدم، الأمر الذي يكون معه ذلك المرسوم قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانونًا متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، ومن ثم يضحي طلب إلغائه - والحالة هذه - قائمًا على غير أساس سليم من القانون جديرًا بالرفض".

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus