"خارجية" النواب تمرر تعديلات قانون "الإرهاب" رغم طعن "التشريعية" في دستورية بعض المواد

2015-11-28 - 6:53 م

مرآة البحرين: يتجه مجلس النواب الثلثاء المقبل لتمرير تعديلات قانون 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك بعد تمرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني للتعديلا، على الرغم من طعن اللجنة التشريعية في دستورية بعض المواد.

وكان لافتاً دفاع ممثلو وزارة الداخلية في الاجتماع عن هذه التعديلات، قائلة إن "المشرّع إذا ذهب إلى ألفاظ معينة وإن كانت فضفاضة فإنه قصد هذا التوسع".

ويقضي المرسوم بقانون بأن «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درب شخصًا أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت».

وقالت المستشار القانوني لشؤون اللجان أن النص في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة التي تنص على أن «ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت»، يتصف بالغموض والاتساع الذي يجب أن تنأى عنه نصوص التجريم والعقاب، فالنص لم يبين ما المقصود بأعمال العنف الجماعية وكذا القانون ذاته (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وما مضمونها وكيفية تحققها؟ وكذا كلمة جماعية - ما هو العدد الذي تتحقق به تلك الجماعة وقدرتها على التنظيم ودرجته؟ وهل النص يكون محلاً التطبيق لو كان هذا العنف موجهة من قبل المدنيين والعسكريين معاً على السواء أم خاص بطائفة معينة مع الأخذ بعين الاعتبار وضع اتفاقية مكافحة الإرهاب لدول مجلس التعاون -والمشار إليها سلفاً- والتي تبيح الكفاح المسلح ضد العدوان وحركات التحرير و....... ولا سيما أن أعمال العنف تلك غير موجهة إلى المملكة ويثور تساؤل هنا ما الحال لو كان قانون الدولة التي مُارس فيها أعمال العنف الجماعية تبيح ذلك، كما أن النص لم يبين لنا النتيجة الإجرامية المترتبة على استخدام العنف حتى نستطيع أن نقف على مقدار العقوبة المقررة وملاءمتها للفعل المرتكب وهذا كله مؤداه صعوبة إثبات تلك الجريمة والقصد منها كيف يمكن الوقوف على أن المتهم ارتكب تلك الأعمال في الخارج، وما القرائن المقبولة على ارتكاب هذا الفعل والقصد منه؟ ولهذا كله يعد نص التجريم هذا واسعا فضفاضاً يفتقر إلى التحديد ومن ثم يتنافى مع مبدأ الشرعية.

وأوضح ممثلو وزارة الداخلية أن المشرع إذا ذهب إلى ألفاظ معينة وإن كانت فضفاضة فإنه قصد هذا التوسع، موضحاً أنه لو تم تحديد الألفاظ سيضطر المشرع إلى أن يعود ويعدل على القانون مرات عدّة، مضيفاً أن الجريمة تطورت ولا بدَّ من مواكبتها بالتشريع المناسب لخدمة الوضع الحالي.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus