تفاصيل استئناف محاكمة زعيم المعارضة: "الدفاع" يتمسك بطلباته و"النيابة" تصر على تشديد العقوبة

2015-09-16 - 4:32 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط في عددها الصادر اليوم الأربعاء (16 سبتمبر/أيلول 2015) إن زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، حضر لجلسة أمس "وهو مرتدي ملابس نزلاء سجن جو وهو البنطال والقميص الرمادي اللون، وقد وقف داخل الحاجز الزجاجي المخصص للمستأنفين، وحضر معه كل من المحامي عبدالله الشملاوي، والمحامية جليلة السيد والمحامي عبدالجليل العرادي الذين تقدموا كهيئة دفاع بعدة طلبات، إذ قالت هيئة الدفاع بانهم مستاؤون من الاجراء الذي اتبعته إدارة الاصلاح والتأهيل في سجن جو بالاطلاع على أوراق طلب تسليمها للمستأنف وتخص الدعوى، وقدموا للمحكمة نسخة من الخطاب الموجه لمدير الادارة، كما عبروا عن امتعاضهم من تأخير عقد جلسة الاستئناف من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر وهو ما يؤثر سلبا على موكلهم، بينما ردت المحكمة أن المحاكم في إجازة قضائية انتهت بداية سبتمبر".

ونقلت الصحيفة تفاصيل الجلسة الأولى من استئناف الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان والقاضي بسجنه 4 سنوات.

وقالت هيئة الدفاع إن "الثابت في أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة قد صادرت حق المستأنف في الدفاع وحرمته من عرض أدلة براءته، والمتمثلة في الخطابات المقدمة من الدفاع لمحكمة أول درجة قبل كل جلسة بطلب تجهيز القاعة لعرض مقاطع من تسجيلات الفيديو لخطب المستأنف والتي هي دليل براءة المستأنف من التهم المنسوبة إليه، ومحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة التي تثبت تمسك الدفاع بعرض تسجيلات الفيديو تلك، وطلبات الدفاع المتكررة في شأن استدعاء شهود الاثبات لمناقشتهم".

وأضافت إن "محكمة أول درجة منعت توجيه الغالبية العظمى من أسئلة الدفاع لضابط التحريات بجلسة استجوابه بالمحكمة الذي تم التحقيق معه من قبل النيابة العامة في غيبة الدفاع رغم تمسكه بحق حضور التحقيق وفقا للمادة 120 من قانون الإجراءات الجنائية، وطلبات الدفاع المتكررة بالاستعلام من بعض الجهات الإدارية لغرض نفي التهم الموجهة إليه".

وذكرت هيئة الدفاع أن "محكمة أول درجة مضت في إصدار الحكم مستندة في أسباب حكمها إلى شهادة ضابط التحريات دون حتى الاستعلام من النيابة العامة عما تم في شكوى التزوير وشهادة الزور التي تقدم بها المستأنف طعنا في شهادة ضابط التحريات أمام المحكمة ومحضر تحرياته التي بني عليه الاتهام وأمر الإحالة للمحكمة، وعدم تمكين المستأنف والدفاع عنه من تقديم دفاعهما ومرافعتها الخطية والشفوية بجلسة المرافعة أمام محكمة أول درجة".

وأضافت هيئة الدفاع بأنهم يتمسكون عن المستأنف "بحق تقديم مرافعته الشفوية والخطية بعد البت في طلباته وبعد استلام مذكرة أسباب استئناف النيابة العامة، فإنه يلتمس من عدالتكم وقبل الفصل في الموضوع البت في الطلبات المتعلقة بالافراج عن المستأنف الشيخ علي سلمان فورا بأي ضمانة تراها عدالة المحكمة وذلك لحين صدور حكم بات في الدعوى، وعرض تسجيلات الفيديو المقدمة من الدفاع لمقاطع خطب المستأنف موضوع الاتهام بقاعة المحكمة".

وطلبت هيئة الدفاع "وقف السير في الدعوى لتمكين الدفاع من رفع الدعوى الدستورية بشأن الدفع بعدم دستورية المادة (216) من قانون العقوبات التي أدين المستأنف بموجبها لمخالفتها نص المواد (1/د) و (23) و (31) و (121/أ) من الدستور وعلى ضوء المواد (19) و (5/1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ووقف الدعوى لحين الفصل في شكوى شهادة الزور وتزوير المحررات المستعملة كأدلة اتهام ضد المستأنف الشيخ علي سلمان وذلك وفقاً للمادة (186) من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على انه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الثانية".

كما جددت هيئة الدفاع بطلبها المقدم أمام أول درجة "باستدعاء وزير الداخلية بصفته طالب تحريك الدعوى الجنائية وقد تضمن طلبه بما يفيد إطلاعه على الخطب واللقاءات ومن ثم مناقشته بشأن ما سمعه وكيف توصل إلى ان في كلام المستأنف الشيخ علي سلمان ما يمثل جريمة إهانة وزارة الداخلية فأقدم على طلب تحريك الدعوى الجنائية، واستدعاء رئيس الأمن العام بصفته المبلغ والشاكي وذلك لمناقشته بشأن ما أورده في شكواه المقدمة بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014، بأنه ثبت له بأن الشيخ علي سلمان دأب على إهانة رجال الأمن والتعرض لسلطات الدولة وإن من بين الأجهزة الأمنية من ينتمي لتيارات متشددة كداعش".

ولفتت هيئة الدفاع إلى أن "النيابة العامة قررت في الصفحة (5) من محضر جلسة 25 فبراير/ شباط 2015، أمام محكمة أول درجة بأن وزير الداخلية ورئيس الأمن العام ليس لهما علاقة بالدعوى فإننا نلتمس اعتبار الشكوى المتعلقة بتهمة إهانة وزارة الداخلية التي حركت بناء على طلب الوزير وبلاغ رئيس الأمن للنيابة العامة باعتبارهما مسحوبين من ملف القضية واستبعادهما من الأوراق مع كل ما تم من إجراءات بناء عليهما بما في ذلك حكم الإدانة على اعتبار أن تلك الجريمة من جرائم الشكوى. كما نلتمس إثبات تنازل النيابة وفقاً لإقرارها المذكور عن توجيه تلك التهمة للمستأنف".

وتابعت "إن النيابة العامة قدمت جزءا مقتطعا من مقابلة الشيخ علي مع قناة الحرة انتقته دون أن تتيح للدفاع الاطلاع على كامل المقابلة. وحيث تبين من مسلك مجرى التحريات ومن محضر التحقيقات إن ما قدم من أدلة على ما قاله المستأنف في كلماته جاءت مقطعة ومجزءة وخارج سياقها فإننا نلتمس من المحكمة أن تكلف النيابة العامة بتقديم كامل تسجيل وتفريغ تلك المقابلة".

وواصلت هيئة الدفاع طلباتها "شهادة ضابط التحريات قائمة على مصادر سرية لم تبسط شهادتها بين يدي المحكمة ولم يمكن الدفاع من مناقشتهم رغم حجم الدعوى وتشعبها، وحيث أن ضابط التحريات يتعذر بعدم البوح بأسمائهم لدواعي حمايتهم كما جاء في أقواله أمام النيابة فإننا نلتمس من عدالة المحكمة تكليف النيابة العامة بمخاطبة إدارة المباحث والتحري للكشف عن المصادر السرية التي استعان بها ضابط التحريات لما للمحكمة من سلطة في استدعاء من تراه وإجباره وإجبار الموظفين العموميين على تنفيذ قراراتها وإلا عُد ذلك جريمة تعطيل قرارات المحكمة".

وأشارت إلى "أنه وفي حال رأت خطورة في ذلك نلتمس جلب المصادر السرية / الشهود وتجهيز قاعة المحكمة بحيث يكونوا داخل كبينة لا يمكن رويتهم أو الاستماع لهم عبر الهاتف استناداً لنص المادة 223 مكرر من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2012 بتعديل بقانون الاجراءات الجنائية التي تجيز للمحكمة اتخاذ طرق معينة عند استماع الشهود إذا رأت ان هناك أذى قد يتعرضون له جراء شهادتهم".

كما طالبت هيئة الدفاع بمخاطبة جهات حكومية لبيان وجه للحق في الدعوى وإن كان سلمان أهان مكتسبي الجنسية من عدمه، وبينت هيئة الدفاع من خلال طلبها بأن "المستأنف قد أدين لقوله إن المجنسين مقدمون على المواطنين الأصليين في الوظائف والخدمات، لذا ولبيان وجه الحق في الدعوى نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة مخاطبة الإدارة العامة للهجرة والجواز والطلب منها تزويد المحكمة بكشف بأعداد من اكتسب الجنسية البحرينية بغير النسب، أي بالمنحة الملكية خلال العشر سنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الأصلية، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتزويد عدالة المحكمة بكشف بأعداد من تم تعيينهم في وزارة الداخلية والإعلام والتربية خلال العشر سنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الأصلية والمكتسبة، ومخاطبة قوة دفاع البحرين لتزويد المحكمة بكشف بأعداد من تم تعيينهم في القوة خلال العشر سنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الأصلية والمكتسبة".

واختتمت هيئة الدفاع طلبها بحقها "بحفظ حقوق المستأنف في تقديم مرافعته الشفوية والكتابية بعد تحقيق الطلبات سالفة البيان واستلام مذكرة أسباب استئناف النيابة العامة".

في المقابل تحدث المحامي العام أسامة العوفي أن النيابة العامة "تتمسك بأسباب استئنافها للحكم الصادر من محكمة أول درجة"، وقال إنها تطالب "بإدانة المتهم عن التهمة الأولى التي برأته المحكمة منها وهي «الترويج والتحبيذ لقلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة»، وبإنزال أقصى العقوبة عليه عن هذه التهمة" التي (تصل إلى السجن 10 سنوات).

وأضاف العوفي إن "النيابة العامة تطالب بتشديد العقوبة على المستأنف عن باقي التهم، والتي أدانته عنها محكمة أول درجة وحكمت عليه بالحبس 4 سنوات".

وخاطب العوفي المحامية جليلة السيد التي قالت أن النيابة العامة تنازلت عن تهمة إهانة وزارة الداخلية بالقول "لا تتقولي على النيابة العامة بقول لم يرد منها، النيابة العامة لم تتنازل عن تهمة إهانة وزارة الداخلية، ولو تنازلت عنها لما أدين بها المتهم، ولما عرض بها أمام محكمة الاستئناف". وختم العوفي حديثة بالقول "النيابة ترفض الطلب المقدم من محامي سلمان المتمثل في الإفراج عنه".

وشهدت المنطقة الدبلوماسية تواجداً أمنياً وصولا لوزارة العدل وقاعه المحكمة، بينما حضر ممثلون عن السفارتين البريطانية والأميركية في البحرين، وممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus