بينهم رضا الغسرة ... تأجيل محاكمة 61 متهماً بتشكيل "خلية إرهابية" حتى 14 مايو للاستماع لشهود النفي

2015-04-10 - 3:50 م

مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصابر جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 61 متهماً (30 متهماً مقبوض عليهم) من بينهم رضا الغسرة وأربعة من إخوته بتشكيل خلية إرهابية، حتى جلسة 14 مايو/ أيار 2015 للمرافعة والاستماع لشهود النفي.

وقد حضر عن المتهمين مجموعة من المحامين من بينهم، ليلى جواد، زهراء مسعود، طلال شعبان، سلمان الشرقي مناباً عن المحامي جاسم سرحان، إيمان مرهون، فاطمة عبدالهادي، انتصار العصفور، عبدعلي العصفور، إذ تم الاستماع لعدد من شهود النفي، وفق ما ذكرت صحيفة الوسط.

وتضمن أمر الإحالة من النيابة العامة، أنه خلال الفترة من 2012 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013 بداخل مملكة البحرين:

أولاً: المتهم الأول: أسس ونظم وعلى خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن قام بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها، واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالمملكة، وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد، وتزويد عناصرها بها، وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط، ومدهم بالأموال وإعانة المطلوب منهم على الفرار من وجه القضاء وتهريبهم إلى خارج البلاد، ومهاجمة أجهزة الدولة ومؤسساتها، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن، وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.

ثانياً: المتهمون من الثاني إلى الواحد والستين:

1 - انضموا مع آخرين مجهولين إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة وتولى المتهمون من الثاني حتى الخامس القيادة فيها، وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بأن تم تجنيدهم للانخراط في هذه الجماعة بمعرفة المتهم الأول وفيما بينهم، وتلقوا الأموال اللازمة لإعاشتهم والصرف على أنشطتهم وتسلموا الأسلحة النارية والمفرقعات المهربة إليهم من الخارج وتخزينها في أماكن متفرقة داخل مملكة البحرين، ودربوا وتدربوا على تصنيعها واستعمالها في أنشطتهم الإرهابية.

2 - حازوا وأحرزوا وصنعوا مع آخرين مجهولين بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المبينة عدداً ووصفاً ونوعاً بالأوراق وبتقارير الفحص الفنية المرفقة، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.

3 - دربوا وتدربوا فيما بينهم على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية وتدرب منهم المتهمون السادس والرابع والعشرون والثامن والأربعون والتاسع والأربعون والحادي والخمسون عليها بمعرفة عناصر أجنبية، وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ثالثاً: المتهمون 5 و9 و45 و46 و47 و53 و54:

1 - استوردوا بغير ترخيص المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر المشار إليها في البند 2 من التهمة السابقة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

2 - أعانوا متهمين بجناية على الفرار من وجه القضاء مع علمهم بارتكابهم الجنايات، بأن ساعدوا المتهمين 17 و18 و20 و31 على الهرب خارج البلاد فتمكن هؤلاء من مغادرة البلاد من غير الأماكن المخصصة لذلك ومن دون إذن من موظف الجوازات المختص.

رابعاً: المتهمون 1 و3 و5 و15 و19 و22 و51:

جمعوا وأعطوا أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابياً موضوع التهمة الأولى مع علمهم بذلك بأن قاموا بتجميع الأموال وأمدوا العناصر المنظمة للجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى بها وتوزيعها فيما بينهم بمعرفة المتهمين 11 و15 و22 و35 وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

خامساً: المتهم الأول أيضاً: اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم موضوع التهم السابقة الواردة في البندين ثانياً وثالثاً، بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها لتدبير مقومات الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى وتدبير الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عليها وإيوائهم وإخفائهم وساعدهم على ذلك بالتوجيه والتنسيق في الداخل والخارج لتحقيق ذلك فوقعت الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

سادساً: المتهمون 5 و6 و7 و44:

استعملوا القوة والعنف مع أفراد قوات الأمن والقائمين على إنفاذ القانون أثناء تأديتهم لوظيفتهم وبسببها، عند القبض عليهم، بنية حملهم بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عملهم، ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus