البراءة لـ 7 متهمين بالتجمهر لعدم كفاية الأدلة

2015-02-05 - 6:41 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، ببراءة سبعة متهمين بالتجمهر، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد ان أسندت إليهم أنهم في 25 أبريل/نيسان 2013، بدائرة أمن المحافظة الوسطى اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر، في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن مستخدمين في ذلك العنف، لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن النيابة قد ركنت في ثبوت الاتهام قبل المتهمين، إلى ما ورد بمحاضر الاستدلال، بأنه حسب بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية، خروج 60 شخصا من المتظاهرين، قاموا بالتجمهر ورمي مسيلات الدموع على قوات حفظ النظام، وتم التعامل معهم، وتمكنت الشرطة من القبض على كل من المتهمين الأول والثاني.

وحيث أفاد شهود النفي أن كلا من المتهمين الأول والثاني والسابع كانوا متواجدين بالمنزل وقت الواقعة، وقد تم القبض على المتهمين الأول والثاني عند باب المنزل.
ولما كان المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهم للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة، والتي جاءت خلوا من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، أن المتهمين قد اقترفوا الجريمة المسندة إليهم، سوى ما قرره شاهدي الإثبات بالنسبة عن المتهمين الأول والثاني والتحريات بالنسبة لباقي المتهمين والتي جاءت أقوالا مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق، ولا تطمئن إليها المحكمة، ومن ثم تقضي المحكمة بالبراءة عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus