قرار حكومي: لا جمع للأموال للأغراض العامة إلا بترخيص من الوزير المختص
2014-11-28 - 2:08 ص
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (47) لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
ونصت اللائحة على أنه يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلًا أو مرخصًا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.
وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص، وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقا للصالح العام، بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على أن لا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.
- 2024-04-26آية الله الشيخ عيسى قاسم: تفريغ السجون لو حدث لأعطى مصداقية لخطوة تصحيحية
- 2024-04-26مظاهرة حاشدة في الدراز نُصرةً لغزة ومعتقَلي الرأي في البحرين
- 2024-04-26الشيخ صنقور: أكثر ما يُؤرِّق البحرينيين بمختلف شرائحهم ملف السجناء الذين لم تشملْهم الإفراجات الأخيرة
- 2024-04-26اللجنة المنسّقة لاعتصام سجن "جَوْ": لا رجعة عن الاعتصام المفتوح حتى إطلاق سراح جميع الأسرى
- 2024-04-26مظاهرة حاشدة في كرباباد تطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي