حجز قضية 4 متهمين بالتجمهر في السنابس للحُكم في 27 نوفمبر

2014-11-08 - 9:42 م

مرآة البحرين: قال المحامي محمود ربيع إن المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، حجزت النظر بقضية 4 متهمين بالتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بمنطقة السنابس؛ وذلك للنطق بالحكم في جلسة 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكر المحامي ربيع أنه تقدم بمرافعة دفاعية مكتوبة، دفع فيها بخلو الأوراق من ثمة إذن قبض أو تفيش صادر ضد المتهم، إذ إن المستقر عليه هو أن المشرع قد أحاط إجراء التفتيش بوصفه إجراء يمس حريات الأفراد وحرمة مساكنهم بجملة من الضمانات التي تؤمن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن، وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بينها القانون وبناء على أمر من النيابة العامة، وإلا عُدَّ التفتيش إجراءً باطلاً بطلاناً مطلقاً وبطلت على إثره الأدلة المستمدة منه كافة. وبمطالعة أوراق الدعوى يتضح أنها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ إنه لا يمكن أن يتم مباشرة أي إجراء من إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات دون أخذ إذن النيابة العامة.

كما دفع ربيع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية وجديه تجيز ذلك، إذ إن التحريات عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات؛ نظراً لأن المشرع وإن كان لا يلزم جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات، إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها.

وأوضح ربيع أنه طلب -احتياطاً- تعديل الوصف والقيد من الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 و179 من قانون العقوبات، للجريمة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المعدلة بقانون 32 لسنة 2006. واختتم ربيع مرافعته بالقول إن القاعدة القانونية الراسخة تقول إن الدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، مما يحق معه لدفاع المتهم طلب الرجوع للاصل العام وهو البراءة حتى تثبت إدانته على سبيل اليقين، استناداً لنص المادة 255 إجراءات جنائية كأساس تشريعى لهذه القاعدة الجوهرية، والتي تنص على (إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها).

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في يوم 15 فبراير/شباط 2013، اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف"؛ بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus