المحكمة المدنية تقضي بصرف نصف راتب جليلة السلمان وترفض إعادتها إلى عملها

2014-07-05 - 4:50 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بالامتناع عن صرف نصف راتب جليلة السلمان طوال مدة حبسها احتياطيّاً، من جراء الأحداث في العام 2011، فيما رفضت المحكمة طلب إعادة السلمان إلى عملها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.

وأفادت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن "السلمان - وبصفتها نائبة رئيس جمعية المعلمين - تمت إدانتها بموجب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتاريخ (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، إذ قضت بحبسها مدة ستة أشهر عن الجرائم المنسوبة إليها".

وبشأن طلب إيقاف القرارات المطعون فيها، أشارت المحكمة إلى أن "مفاد المادة (22) فقرة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2010، أن كل موظف يحبس احتياطيّاً يعتبر موقوفاً عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حفظ أو حكم ببراءته".

وأضافت "القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون. ومناط قيام القرار السلبي الجائز الطعن عليه، أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقّاً أو مركزاً قانونيّاً لاكتساب هذا الحق، بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمراً واجباً عليها متى طلب منها ذلك، ويتمثل ذلك المسلك السلبي إما برفض الجهة الإدارية صراحة أو ضمناً بالامتناع عن اتخاذ الإجراء الملزم بإصداره. ويتفرع عن ذلك أنه إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفاً إيجابيّاً ولم تقم باتخاذه، فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود، وبالتالي لا يوجد في هذه الحالة أي قرار إداري سلبي مما يجوز الطعن عليه".

وأردفت "الثابت أن السلمان - وهي تشغل وظيفة مديرة مدرسة مساعدة بالدرحة السادسة التعليمية - وجهت إليها عدة تهم تتمثل في الدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف العملية التعليمية والقيام بمسيرات وتظاهرات والاعتصام أمام أبواب المدرسة التي تعمل بها تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه عرقلة مسيرة التعليم، إلى غير ذلك من التهم التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العسكرية وتقرر إحالتها إلى محكمة السلامة الوطنية التي قضت بسجنها ثلاث سنوات، لما كان ذلك وكان مؤدى المادة (22) فقرة (7) أن كل موظف يحبس احتياطيّاً يعتبر موقوفاً عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه، وإذا لم تقم جهة الإدارة بصرف نصف راتب المدعية، الأمر الذي يشكل قراراً سلبيّاً بالمخالفة لأحكام القانون، بما يستوجب إلغاءه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعية في صرف نصف راتبها طوال مدة الحبس الاحتياطي:.

ولفتت إلى أنه "في غضون شهري فبراير/ شباط ومارس 2011 كانت البلاد تمر بظروف أمنية عصيبة، فإنه وبالنظر إلى صفة المدعية وظروف وزمن ارتكاب الجرائم، تعتبر هذه الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".

واضافت "قد صدر حكم نهائي في الاستئناف، وقضى بمعاقبة (السلمان) في جرائم مخلة بالشرف والأمانة بالحبس لمدة ستة أشهر - وهي عقوبة مقيدة للحرية - وإذ قدرت السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أن بقاء المدعية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل، ومن ثم فإن القرار الصادر عن الجهة الإدارية التابعة لها بإنهاء خدمتها اعتباراً من (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، يكون قراراً صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض".

وأشارت إلى أنه "لا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المدعية من عدم مشروعية القرار الطعين لقيامها بالطعن بالتمييز على الحكم الصادر في الاستئناف آنف الذكر، ولم يفصل فيه بعد، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن الطعن بطريق التمييز لا يرد إلا على حكم نهائي، وأن التقرير به لا يترتب عليه، إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ".

وتابعت المحكمة قائلة: "القانون أفصح في جلاء ووضوح أن الحكم الذي تنتهي بموجبه خدمة الموظف متى أدين بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، هو الحكم النهائي، ولم يستلزم صدور حكم بات في تلك الجرائم، ومن ثم فإن ما أثارته المدعية في هذا الشأن ينطوي على فهم خاطئ لأحكام القانون، بما يتعين الالتفات عنه".

وانتهت المحكمة المدنية بالحكم بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم السلبي بالامتناع عن صرف نصف راتب السلمان طوال مدة الحبس الاحتياطي خلال العام 2011 وما يترتب على ذلك من آثار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

من جهته، قال وكيل السلمان، المحامي محمد الجشي:"إن وقائع الدعوى توجز في أن السلمان أقامت الدعوى مطالبة بالآتي: إصدار أمر وقتي بإيقاف نفاذ القرارات المطعون فيها إلى حين الفصل في موضوع الدعوى، ضم الملف الوظيفي للسلمان، إلغاء القرار الإداري السلبي بوقف صرف راتبها وما يترتب عليه من آثار، وبصرف الراتب المستحق لها منذ شهر مارس/ آذار 2011 بأثر رجعي، إلغاء القرار الإداري السلبي بعدم رجوعها إلى العمل وما يترتب عليه من آثار، إلزام وزارة التربية بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف دينار وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء القرار الصادر بوقف راتبها".

وذكر الجشي إن "السلمان كانت تشغل وظيفة معلمة لدى وزارة التربية منذ العام 1987، وبتاريخ (29 مارس/آذار 2011) وتم حبسها احتياطيّاً على ذمة التحقيق في قضية جنائية، وقد تم إخلاء سبيلها بتاريخ (16 أغسطس/ آب 2011)، إلا أن وزارة التربية رفضت إعادتها إلى العمل، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى للحكم لها بالطلبات".

وأشار إلى أن السلمان "كانت تشغل وظيفة مديرة مدرسة مساعدة بالدرجة السادسة التعليمية، وقد وجهت إليها عدة تهم تتمثل في الدعوة إلى اعتصام المعلمين، والقيام بمسيرات وتظاهرات".

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus