» أخبار
الحبس أو غرامة 5000 دينار لـ«المتورط بالمتفجرات الوهمية»
2014-06-20 - 3:22 م
مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى، أمس الخميس (19 يونيو/حزيران 2014)، مشروع قانون رقم بإضافة مادة جديدة برقم "233 مكررًا" إلى قانون العقوبات، تقضي بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار لمن "تورط في زرع المتفجرات الوهمية".
وتنص المادة المضافة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات، أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة، قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".
اقرأ أيضا
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي