«النواب» يقر معاشات تقاعدية لـ«قتلى الواجب» في جلسته المقبلة

2014-05-24 - 4:56 م

مرآة البحرين: ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء (27 مايو/أيار 2014) في مشروع قانون قدمه مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد "قوة دفاع البحرين" والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، ويقضي المشروع بصرف معاشات تقاعدية للمستحقين من "قتلى الواجب".

ويتألف مشروع القانون، الذي يتوقع أن يقرّه مجلس النواب، من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال تعريف كل من "العمليات الحربية" و"الشهيد" الورادين في المادة (1)، واستبدال نص المادة (18) الفقرتين الأولى والرابعة، والمادة (21) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد "قوة دفاع البحرين والأمن" العام، بينما تضمنت المادة الثانية منه أنه "يصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، بينما جاءت المادة الرابعة تنفيذية".

وأعادت المادة الأولى تعريف العمليات الحربية لتكون هي "الاشتباك المسلح مع العدو أو أي فئات مسلحة أخرى وما يترتب على ذلك من استشهاد أو فقد أو وقوع في الأسر، وكذلك في الأحوال الأخرى التي يقرر القائد العام لقوة دفاع البحرين أو وزير الداخلية أو رئيس الحرس الوطني أو رئيس جهاز الأمن الوطني - كل فيما يخصه - أنها على مستوى العمليات الحربية"، فيما عرّفت الشهيد بأنه "الضابط أو الفرد الذي يتوفى نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو بسبب الأعمال الإرهابية في الداخل أو الخارج، أو أثناء عمليات الأمن الداخلي".

ويعدل المشروع الفقرة الأولى من المادة (18) لتنص على أنه "يربط للمستحقين عن الشهيد معاش يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته"، كما يعدل الفقرة الرابعة من المادة نفسها لتنص على أنه "يصرف للمستحقين عن الشهيد أو ممن يُعتبر في حكم الشهيد تعويض من دفعة واحدة يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن ثلاث سنوات، ويسري على هذا التعويض حكم الفقرة الأخيرة من المادة (21)".

ونصت المادة (21) بعد التعديل على أنه "إذا قُتل ضابط أو فرد أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته أو بمناسبتها، ربط للمستحقين عنه معاش شهري يعادل الراتب الأساسي للشهر الأخير مهما كانت مدة خدمته. ويُصرف للمستحقين فضلاً عن المعاش، تعويض نقدي يعادل راتب الضابط أو الفرد وعلاواته الشهرية التي حسب على أساسها المعاش عن مدة سنة كاملة. ويوزع التعويض على المستحقين كل بحسب نصيبه في المعاش الوارد بجدول توزيع المعاش على المستحقين الملحق بقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976. فإن لم يوجد أي منهم وزّع التعويض على الورثة بحسب الفريضة الشرعية، وإلا آل التعويض أو الباقي منه إلى صندوق التقاعد العسكري".

 

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus