الشملاوي: السيد الهاشمي بريء من التهم لأنه عبّر عن رأيه

2014-05-19 - 3:31 م

مرآة البحرين: طالب المحامي عبدالله الشملاوي، وكيل السيدكامل الهاشمي، في مرافعته الختامية أمام محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية، بإلغاء الحكم الذي قضى بإدانة الهاشمي وتبرئته من التهم المسنوبة إليه.

وكانت النيابة العامة قد ادعت أنه في الهاشمي حرض علانية العام 2012 في دائرة أمن المنطقة الشمالية على "بغض طائفة من الناس والازدراء بها وكان من شأن ذلك التحريض، اضطراب السلم العام، كما أنه أهان علانية الملك".

وأوضح الشملاوي، في مرافعته، "الدستور أراد بضمان حرية التعبير أن تُهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التي تتصل بتكوين حرية التعبير ولا عائقاً دون تدفقها".

وأضاف "بإعمال ما تقدم على واقعات القضية، وما نُسب لموكلنا من أقوال، على الفرض الجدلي بصحتها - وهو فرض لا واقع له - فإنها لا تخرج عن كونها حرية تعبير، فموكلنا إنما استعمل حقه في حرية التعبير والنقد وليس فيما ذكره أي مساس بأحدٍ لا تصريحاً ولا تعريضاً، كما لم تتضمن الخُطبُ المنسوبة له أي إشارة لأحدٍ بعينه ولا طائفة بعينها"، مؤكدا أن "عباراتُ الخُطبِ عامة جاءت لتتناول موضوع واقعة هدم المساجد في البحرين (التي صارت من العلم العام) من منطلق القرآن الكريم والدين الإسلامي وليس فيها أمرٌ آخر؛ ولذلك فالمستأنف فيما أورده لم يتعدَّ ولم يتجاوز حقه في حرية الرأي والتعبير الذي كفله له ميثاق العمل الوطني والدستور وجميع العهود والمواثيق الدولية التي انضمت إليها البحرين والتزمت بها، فصارت جزءاً من نسيجها التشريعي؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءته مما نسب إليه".

وأشار الشملاوي إلى أن "الحكم المستأنف استند في قضائه بالإدانة على محاضر تفريغ للأقراص المدمجة التي تتضمن تسجيلاً صوتياً لبعض الخطب المنسوبة للهاشمي من دون أن تقوم محكمة أول درجة بمناقشة تلك التسجيلات وعرضها أثناء نظر الدعوى، بل إن حيثيات الحكم المستأنف قد جاءت خالية ما يشير إلى أن محكمة أول درجة قد اطلعت بنفسها على تلك التسجيلات بما يفيد أنها أحاطت وألمّت بما احتوته من مواد، ولا يُرد على ذلك بالقول باستناد المحكمة إلى محاضر تفريغ لتلك التسجيلات".

ولفت إلى أنه "لا يوجد في أوراق الدعوى ما يُفيد تفريغ التسجيلات وإن ما تضمنته الأوراق لا يمكن اعتباره تفريغاً بالمعنى القانوني؛ إذ كل ما تضمنته تلك المحاضر لا يتعدى مجموعة من الجمل والعبارات هي آراء وتعليقات لمُعد تلك المحاضر ولم تكن خُطباً مما نسب للمستأنف، هذا فضلاً عن مُخالفة تلك المحاضر لنص المادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت أن من يقوم بالتفريغ هي النيابة العامة، وأن يكون ذلك في حضور المتهم وهو الأمر الذي لم يحدث".

وقال الشملاوي "الثابت من أوراق الدعوى أن موكلنا لم يقصد التحريض على بغض طائفة من الناس أو الازدراء بها، بل كان في خُطبه ينتقد واقعة عامة، وكان في تلك الخُطب الدينية الوعظية ينصح بعدم الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها الأطراف الأخرى، كما أشار إلى تجنب معاملة الآخرين بمعاملة سيئة أو الانجرار إلى الأمور التي تخالف الشرع، الأمر الذي يُستفادُ منه أن المستأنف، وبخلاف ما ذهب إليه الحكم، كان يُحافظ على الوحدة الوطنية وصيانة كرامة الأطراف الأخرى من أي عُدوان".

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus