إضافة عقوبة الغرامة إلى الحبس لمستخدم «القنابل الوهمية»

2014-05-17 - 3:18 م

مرآة البحرين: أجرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية تعديلاً على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر العام 1976، ويهدف إلى "تجريم استخدام القنابل الوهمية وإضافة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إلى الحبس".

وأضاف المشروع بقانون إلى قانون العقوبات مادة جديدة تنص على أنه "يُعاقب بالحبس كل من قام بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو غيرها من الأشياء أياً كان نوعها أو هيئتها أو محتواها في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام، أو الإخلال بالأمن والنظام العام، وذلك بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير، دون أن تكون لتلك الأدوات أو الأشياء شأن في إحداث ذلك".

وعدلت اللجنة المادة المقترحة لتصبح "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus