تعديلات واسعة على قانون الجمعيات السياسية: نشر موازناتها ومصادر تمويلها وحظر «استخدام الشعائر الدينية»

2014-05-16 - 5:13 م

مرآة البحرين: أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى إجراء تعديلات كبيرة على قانون الجمعيات السياسية، سيتم التصويت عليها الاثنين المقبل (18 مايو/أيار 2014).

وذكرت صحيفة "الأيام" في عددها الصادر اليوم السبت (15 مايو/أيار 2014) أن التعديلات "تضمنت إلزام الجمعيات السياسية بنشر موازناتها السنوية وحساباتها الختامية في الجريدة الرسمية وإبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية.

كما تضمنت التعديلات إلزام قيادات الجمعيات السياسية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب بـ"كشف الذمة المالية".

وأضافت اللجنة شرطاً عاشراً في تأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها، وينص على "ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها"، كما أضافت اللجنة فقرة جديدة في المادة السادسة من قانون الجمعيات السياسية والتي تتناول "المبادئ والقواعد التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي لأية جمعية"، حيث حظرت الإضافة الجدية "استخدام الشعائر الدينية" في ممارسة الجمعية لنشاطها.

وتضمنت التعديلات الجديدة أيضاً خفض العمر الواجب توافره في المواطن كشرط للانضمام لأي جمعية سياسية من 21 إلى 20 سنة، إلاّ أن التعديلات اشترطت "ألاّ يتقلّد عضو الجمعية السياسية أي منصب أو أن يكون مؤسساً في أي جمعية إلاّ بعد أن يكون قد بلغ 21 سنة". وتضمنت التعديلات وجوب "عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة".

واستحدثت اللجنة فقرة جديدة في المادة الـ11 من قانون الجمعيات السياسية، نصت على أنه "للجمعية إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير المختص بشؤون الإعلام، كما يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص، وبيان مسؤولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وتخضع هذه النشرات لحدود حرية الرأي والتعبير في القانون المنظم للصحافة".

وبحسب المادة الـ16، "تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شؤون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية الذين يتم اختيارهم بالانتخاب طبقـًا لأحكام المادة (12) من هذا القانون".

أما الفقرة الثانية من المادة الـ18 في القانون الجديد، فنصت على "إلزام الجمعية بإخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بـ15 يومًا على الأقل، وللوزير أن يطلب من الجمعية موافاته بعدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والقرارات التي اتخذت فيه، وكيفية التصويت على تلك القرارات".


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus