السلمان: جريمة الاضطهاد الديني في البحرين مكتملة الأركان وتمتلك القوام القانوني للتحرك في المحاكم

2014-05-06 - 7:41 م

مرآة البحرين: قال مسؤول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" الشيخ ميثم السلمان إن حزمة القوانين الدولية "لا تقتصر على تنظيم العلاقات بين الدول، وإنما تشمل قوانينها وتشريعاتها الأفراد والفئات والمجاميع الإثنية والدينية والعرقية، وذلك من أجل حماية الحقوق والحريات المكفولة في لوائح ومواثيقه حقوق الأنسان".

وأضاف السلمان، خلال مؤتمر صحافي في مقر "المجلس الإسلامي العلمائي" اليوم الأربعاء (6 مايو/أيار 2014)، "الاتفاقات والعهود الدولية تحمي حقوق المجموعات الإثنية و الدينية والمذهبية الصغيرة أو المضطهدة من الضرر لضمان التعايش السلمي بين العرقيات والإثنيات والأديان كافة، كما أن القوانين الدولية تحظر ألوان الاضطهاد كافة أو إساءة معاملة أتباع الأديان والمذاهب أو ممارسة التحريض على الكراهية والعنصرية والعنف والتكفير والتمييز والازدراء ضدهم".

وإذ ذكّر بأن "البحرين وقعت على العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والإتفاقية الدولية للقضاء على التمييز والكثير من الاتفاقات والعهود الدولية الملزمة"، أكد السلمان أن "هذا كله لم يمنع السلطة من ممارسة الاضطهاد الديني تجاه الأكثرية الشعبية"، مشير إلى أن "السلطة تورطت في عشرات الممارسات العنصرية والعنيفة والقاسية وارتكبت جرائم عديدة بحق الأكثرية الشعبية من المكون الشيعي شملت هدم 5 في المئة من مساجد الطائفة والتلويح على لسان رسمي بهدم 50 في المئة من المساجد"، لافتا إلى أن "استهداف المذهب الجعفري ورموزه وتاريخه ومقدساته ومعتقداته بصورة منهجية يؤكد بمستوى لا يشوبه شك في أن المواطنين الشيعة في البحرين يتعرضون للاضطهاد الديني المنهجي".

وتابع "الاضطهاد الديني المنهجي في تعريف أدبيات الأمم المتحدة هو سوء المعاملة لفردٍ أو مجموعة بسبب انتمائهم الديني، ولا يمكن لجهةٍ منصفة ومحايدة أن تبرّئ ساحة السلطة من تورطها المنهجي في ممارسة الاضطهاد الديني ضد المواطنين الشيعة".

وأوضح "الاضطهاد الديني جريمة وضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية لأنها ممارسة للعنصرية والكراهية التي تجرمها قواعد الأعلان العالمي لحقوق الانسان وفقا للمادتين (1 و2 ) منه. كما تؤكد المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما لعام 1998) أن الأضطهاد من صنف الجرائم ضد الأنسانية المعاقب عليها دوليا حيث ورد في الفقرة (ح) ما يلي: ((اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة (3) أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة".

وأردف "بينت الفقرة (ز) مفهوم الأضطهاد بقولها: "الاضطهاد" حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي, وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع".

وذكر السلمان أن "جريمة الاضطهاد لا تقوم إلا بتوافر إركانها الثلاث (شرعي ومادي ومعنوي)، ففي القانون الدولي والاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية توجد نصوص تحرم الاضطهاد وسوء المعاملة والتمييز والازدراء الديني والسب والأهانة والتحريض على الكراهية، وتجريح الشخص أو الجماعة أو نشر البغضاء والنعرات التي تؤجج الطائفية والإنقسام وتثير الفرقة بين البشر أو ابناء الوطن الواحد، أو أية أفعال أو سلوك يمس بالشعور الديني"، مؤكدا أن "هذه النصوص التي تجرم هذه الأفعال تمثل الركن الشرعي أو الأساس للتجريم والمعاقبة".

وتابع "الركن المادي الجريمة فالمقصود به هي الأفعال التي تمارس ضد الشخص أو الجماعة من الدولة أو إحدى مؤسساتها أو من شخص آخر بقصد الحط من القيمة أو المساس بالكرامة أو التعبير عن الكراهية ضده، وما أكثر الشواهد في البحرين على ذلك، والفعل من الناحية القانونية هو كل تصرف جرمه القانون. أما الركن المعنوي فيراد به وجود القصد الجنائي أي إرادة الفعل والنتيجة معا فضلا عن توفر الدافع لهذا الفعل". وقال: "من هنا فإن جريمة الأضطهاد الديني مكتملة الأركان وتمتلك القوام القانوني للتحرك في المحاكم المعتبرة".

وشدد السلمان على أنه "يحق للأكثرية الشعبية التي طالبت بتعزيز المواطنة المتساوية وإلغاء التمييز والتوقف عن جرائم التعدي على المساجد والمقدسات الدينية، ولم تنصت السلطة إلى دعواتها المتكررة للحوار الجاد والصريح الذي يعالج المشاكل السياسية والاجتماعية، أن تلجأ إلى الأمم المتحدة والميكانزمات الدولية في حال إصرار السلطة على الاستمرار في الاضطهاد الديني الممنهج".


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus