«النواب» يبحث استبدال «اتحاد النقابات» في قانون العمل الأهلي بـ«اتحاد يعينه الوزير»

2014-04-19 - 2:47 م

مرآة البحرين: يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) للعام 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) للعام 2014 ، والذي يهدف إلى استبدال عبارة "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" بعبارة "الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير" في قانون العمل بالقطاع الأهلي.

وأبدى "الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" ملاحظاته على مشروع القانون، مشيراً إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم الصادرة عن منظمة "العمل الدولية"، وهي إحدى الاتفاقيات الثماني الرئيسية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل الملزمة لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة ولأطراف العمل المنضوين تحتها، تضمّنت الآتي: "لمنظمات العمال وأصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفي تنظيم إدارتها ونشاطها، وفي إعداد برامج عملها. وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة. وشدد على أنه بموجب هذه المادة لا يجوز للسلطات العامة التدخل في الشأن النقابي وفي جميع أمور المنظمات النقابية بأي شكل كان، حيث تحظر هذه المادة على السلطات العامة أي تدخل في شأن المنظمات العمالية، وكذلك منظمات أصحاب العمل، بل عليها أن تمتنع كلية عن أي تدخل".

وتابع الاتحاد "كما أكدت لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس إدارة منظمة "العمل الدولية" باعتبارها الهيئة النظامية المختصة بتفسير وتطبيق الاتفاقية (78) آنفة الذكر، وكذلك الاتفاقية (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وكل ما يتصل بالحرية النقابية وحق التنظيم النقابي، بأن تحديد المنظمة الأكثر تمثيلاً للعمال يجب أن لا يترك للسلطة التقديرية للحكومة، ويجب أن يحدد بشكل مسبق في التشريعات المنظمة لذلك، وفقاً لمعايير دقيقة وموضوعية"، لافتاً إلى أن "هذا المبدأ المعياري لا يجيز للسلطات العامة تحديد المنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً للعمال، كونه شأناً نقابياً بحتاً يخص منظمات العمال الممثلة لهم ويمس جوهر الحريات النقابية التي يجب أن تتمتع بها المنظمات النقابية باعتبارها ممثلاً للعمال ومعبراً عن تطلعاتهم ومدافعاً عن حقوقهم ومصالحهم المهنية، فأي تدخل من قبل الحكومة أو الوزير المعني بالعمل أو غيره في الشأن النقابي يعتبر خرقاً فاضحاً لمبادئ الحرية النقابية ومخالفة صريحة لمعايير العمل الدولية المتعلقة بالعمل النقابي وحق التنظيم".

ولفت إلى أن "لجنة الحرية النقابية أكدت أن تحديد الأغلبية العددية يمكن أن يتم اعتماداً على العضوية الفعلية للاتحاد أو إجراء اقتراع مباشر للعمال لتحديد ذلك، أو بالمزج بينهما، إذ حدد هذا المبدأ المعياري الآلية التي بموجبها تحتسب الأغلبية العددية في المنظمات العمالية والتي من خلالها تحدد المنظمة العمالية الأكثر تمثيلاً على اعتبار أن المنظمة الأكثر عدداً هي الأكثر تمثيلاً، وذلك حسب الرأي الاستشاري رقم (1) لسنة 1922 للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية لعبارة (الأكثر تمثيلاً) الواردة في نص المادة (3/) الفقرة (5) من دستور منظمة العمل الدولية ومعاهدة فرساي".

من جهتها، أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع القانون، معللة بأن "قانون النقابات العمالية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002 وتعديلاته، عزز مبدأ حرية النقابات العمالية عندما أجاز في المادة (8) منه لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً، ولغرض حل مشكلة التمثيل بين الاتحادات النقابية القائمة، جاء البند رقم (3) من المادة (8) من القانون المذكور، ونصَّ على إعطاء الوزير المختص صلاحية تسمية الاتحاد النقابي الذي يمثل عمال البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى البحرين".

واعتبرت اللجنة أن "تحديد الاتحاد النقابي من قبل الوزير المختص لا يعدّ تدخلاً في انتخابات ممثلي الاتحادات النقابية وتنظيم إدارتها ونشاطها وبرامج عملها، حيث رأت اللجنة أن التحديد الذي يقوم به الوزير المختص يستند إلى نصوص التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين، وأن مسألة تسمية الاتحاد النقابي ليست لها علاقة مع الانتخابات التي تُجرى من قبل الاتحادات النقابية".


 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus