مرسوم ملكي: المرشح للنيابة بحريني أو اكتسب الجنسية منذ 10 سنوات

2014-04-07 - 4:58 م

مرآة البحرين: أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس مرسوما يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 للعام 2002، بشأن مجلسي الشورى والنواب، نص على أن يكون المرشح بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

ونص التعديل الجيدد على أن ينتخب النائب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد من المرشحين في الدائرة "أعيد الانتخاب بين الإثنين الحاصلَيْن على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة يعتبر فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب".

ويثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز عدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر هذا المحضر وتقفل صناديق أوراق الاقتراع، ويرسل المحضر والأوراق الانتخابية إلى رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب الذي يتولى الإعلان عن اسم المرشح الفائز. كما أضاف المرسوم الملكي الجديد بندا برقم و إلى المادة 11 من المرسوم للعام 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، جاء فيه "وـ ألا تكون عضويته في مجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته".


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus